رفع النقاب أمام أبناء أخت الزوج

أنا أخت لك في الله وأرتدي النقاب والحمد لله، فهل يجوز لي أن أرفع النقاب أمام أبناء أخت زوجي؟ مع العلم أنهم قد بلغوا وهم في سن 16 من عمرهم. فهل يجوز لي أن أرفع النقابَ أمامهم؟
وجزاك الله خيرَ الجزاء وبارك فيك وعليك، ورزقك الجنة بدون حساب ولا سابق عذاب.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن أبناء أخت الزوج ليسوا من المحارم، فإذا بلغوا الحلم، أو قاربوا ذلك، فلا يجوز لمن تعتقد وجوب سترَ الوجه أن تكشف عن وجهها أمامهم، وقد ذكرتِ أنهم قد بلغوا 16 من عمرهم، وهذا يعني أنهم قد بلغوا الحلم، فلا يجوز لك- إن كان موقفك من النقاب هو الفرضية- أن تكشفي وجهك أمامهم.
علمًا بأن وجوب النقاب من قضايا النظر عند أهل العلم. زادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend