رفع مُسلمة قضية تحرش جنسي ضد مسلم في أمريكا

أخت مسلمة تقول بأنها تعمل عند رجل مسلم، وفيما بعد راودها عن نفسها، بل حاول اغتصابَها، فخرجت من الشغل، وأبقت الأمر سرًّا، إلا أنه استمر في ملاحقتها عبر الهاتف، فهددته برفع قضية في المحكمة الأمريكية، مما دفعه إلى طلب السماح عبر الهاتف، فقامت بتسجيل صوته وهو يطلب منها السماح، ولم تُخبره بذلك، والآن يقوم هو بتشويه سمعتها والزعم بأنها راودته، بل وتراود وتزني برجال كثر.
السؤال: ماذا تنصحون؟ وهل يجوز لها أن ترفع قضية تحرش جنسي ضده أم لا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأرى أن تكون البداءة بتحكيم شرعي من خلال المسجد يؤتى فيه بهذا الرجل، وتُتَّخذ عليه التعهدات اللازمة للكفِّ عن هذا العبث، وعن هذه الاستطالة.
فإن ارتدع فبها ونعمت، وإن أصر على عبثه فهي في حِلٍّ من أن ترفع أمرها إلى من ينتصف لها، ولو كان ذلك أمام المحاكم الوضعية؛ فقد قال تعالى:{ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الشورى: 41، 42]، فإن التَّحاكم إلى القضاء الوضعي عند انعدام البديل الشرعي القادر على ردِّ الحقوق واستخلاص المظالم- رُخصة، على ألا نطالب أمامه إلا بحق، وألا نستحلَّ من أحكامه ما خالف الشرعَ المطهر. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend