علق طلاق زوجته على إجهاضها ولم تفعل

قامت مشادة بيني وبين زوجتي، كنا نتكلم في أننا نفكر في الطلاق وأنني أفكر بذلك ثم قلت لها: «نزلي ما في بطنك». فقالت لي: «لو نزلت اللي في بطني حنطلق». فقلت لها: «يوم الأربعاء اللي جاي تنزلي اللي في بطنك واحنا عند الدكتور». وفي هذه اللحظة خفتُ من الطلاق الكنائي، وأن يكون وقعَ الطلاقُ بموافقتي عليه عندما قالت لي: «لو نزلت اللي في بطني حنطلق»؛ لأنني موسوس. فهل يقع الطلاق بما حدث ونحن لم ننزل ما في بطنها ولن أفعل ذلك لأنه ذنب عظيم، وتراجعنا عن الفكرة، فهل يقع الطلاق بشيء مما حدث؟ لأن غلبة الظن عندي أنني لم أنو توقيعَ الطلاق في الحال وأنني كنت أنوي أن أطلقها بعد أن تنزل ما في بطنها.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن أقصَى ما في الأمر أن يكون طلاقًا معلقًا على إجهاضها، وهي لم تجهض، وقد تراجعتما عن الفكرة والحمد لله، فلم يقع المعلق عليه فلا طلاق.

ونقول لك: أمسك عليك زوجك واتق الله، ونوصيك بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم: «لَا تَغْضَبْ»([1]). والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

([1]) أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «الحذر من الغضب» حديث (6116) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 20 يونيو, 2026
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend