يمين الطلاق والطلاق المعلق

هل إذا حلف شخصٌ على المصحف بأن يضع يده على المصحف ويقول لزوجته مثلًا: إنها تكون طالقًا منه إذا دخَّن السَّجائر، فهل هذا طلاقٌ معلَّق، أم حلفٌ؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يخفى أن السِّياق سياقُ حلفٍ وليس سياقَ طلاقٍ، فالمقصود من الأمر هو أن يحمل نفسه على ترك الدخان، ولا أَرَب له في طلاق زوجته، ولكن يبقى الأمر بعد ذلك موقوفًا على الصِّيغة: فإن كان قد قال: «عليه الطَّلاق ألا يشرب السجائر» فهذه صيغة قَسَمٍ ظاهرة، وأما إن كان قد قال لها: «إن شرب الدخان فهي طالقٌ» فهذ صيغة طلاق معلَّق، والطلاق المعلق في مثل هذا السِّياق موضعُ نظرٍ بين أهل العلم: هل يلحق باليمين إذا قُصد به ما يُقصد باليمين من الحض أو المنع، فيخرج منه عند الحنث بكفارة يمين؟ أم يأخذ حكم الطَّلاق المعلق عامةً؟ والجمهور(1) على أنه يأخذ حكم الطَّلاق المعلق، فإن وقع المعلق عليه وقع الطلاق. ورجح جمهرة من المحققين إجراءه مجرى اليمين وهو الذي مالت إليه النفس مؤخرًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1)  جاء في «حاشية ابن عابدين» حنفي (3/716-718): «اليمين تطلق على التعليق أيضًا، فلو علق طلاقًا أو عتقًا فهو يمين عند الفقهاء فصار لفظ اليمين مشتركًا، ولعلهم إنما صرفوه هنا إلى اليمين بالله تعالى لأنه هو الأصلي في المشروعية ولأنه هو المعنى اللغوي أيضا فينصرف عند الإطلاق إليه، وينبغي أنه لو نوى به الطلاق أن تصح نيته لأنه نوى محتمل كلامه فيصير الطلاق معلقًا على ما حلف وتقع به عند الحنث طلقة رجعية لا بائنة لأنه ليس من كنايات الطلاق».

وجاء في «بدائع الصنائع» حنفي (3/30-31): «وأما حكم هذه اليمين فحكمها واحد وهو وقوع الطلاق أو العتاق المعلق عند وجود الشرط فتبين أن حكم هذه اليمين وقوع الطلاق والعتاق المعلق بالشرط، ثم نبين أعيان الشروط التي تعلق بها الطلاق والعتاق على التفصيل، ومعنى كل واحد منهما حتى إذا وجد ذلك المعنى يوجد الشرط فيقع الطلاق والعتاق وإلا فلا، أما الأول فلأن اليمين بالطلاق والعتاق هو تعليق الطلاق والعتاق بالشرط ومعنى تعليقهما بالشرط – وهو إيقاع الطلاق والعتاق في زمان ما بعد الشرط – لا يعقل له معنى آخر، فإذا وجد ركن الإيقاع مع شرائطه لا بد من الوقوع عند الشرط».
وجاء في «حاشية الصاوي» من كتب المالكية (2/209-211): «قوله: [ واليمين ] إلخ: محل لزوم الكفارة في إلزام اليمين ما لم يكن العرف في اليمين الطلاق وإلا لزمه طلقة رجعية كما في بن عن الونشريسي وغيره قال في حاشية الأصل: والحق أنه يرجع لعرف البلدان الذين تعارفوه في الطلاق، فإن كان عرفهم البتات لزمه الثلاث، وإن كان عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي. وعرف مصر إذا قال يمين سفه كان طلاقا».
وجاء في «فتاوى السبكي» من كتب الشافعية (2/309-311): «مسألة: إذا علق الرجل طلاق زوجته على شرط قاصدا اليمين إما لحث أو منع أو تصديق، ثم وجد ذلك الشرط وقع الطلاق».
وجاء في «تحفة المحتاج» من كتب الشافعية (8/132-133): «(والحلف بالطلاق) وغيره إذا علق الطلاق به (ما تعلق به حث) على فعل (أو منع) منه لنفسه أو لغيره أو لهما (أو تحقيق خبر) ذكره الحالف أو غيره ليصدق فيه؛ لأن الحلف بالله تعالى الذي الحلف بالطلاق فرعه يشتمل على ذلك (فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي) مثال للأول (أو إن خرجت) مثال للثاني (أو إن لم يكن الأمر كما قلت:) مثال للثالث (فأنت طالق وقع المعلق بالحف) في الحال؛ لأنه حلف».
وجاء في «شرح الزركشي» من كتب الحنابلة (7/67-69): «وإن كانت اليمين بالطلاق والعتاق فإنهما يلزمانه، لترددهما بين التعليق بالشرط – لأن صورتهما صورته – وبين اليمين، لوجود معنى اليمين فيهما وهو الحث أو المنع، فغلب جانب التعليق احتياطًا للفروج، ولفكاك الرقاب».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend