طلق زوجته ثلاث في حالة  خصام

أنا طلقت زوجتي ثلاثَ مرات متفرقة وكانت كلها في لحظةِ خصام وهي من تبدأ في هذا، علمًا أنها معي الآن وأنا أدرس حاليًا في هيوستن. أفتني جزاكَ الله خيرًا.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن كان الغضبُ قد بلغَ بك مبلغَ الإغلاق، أي أُغلِقَ عليك بابُ القصد وبابُ العلم، وفقدت معه الغدراك والإملاك فلم تعلم ما تقول ولم تقصد إليه- فلا طلاق.

أما إذا لم يكن الأمر كذلك واحتسبت الطلقات فلا تحلُّ لك من بعدُ حتى تنكح زوجًا غيرك([1]).

وننصح لك بأن تتحدث إلى أحد أهل العلم حديثًا مباشرًا ليستمع إليك ويناقشه فيما تقول، ويفيتك فيه بما يريه الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________________

([1]) قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 229-230].

تاريخ النشر : 20 يونيو, 2026
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة
التصنيفات الفقهية:  

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend