جماع الحائض والإتيان في الدبر

هل يجوز جماع المراة فى الحيض بعازل للضرورة اذا كان الرجل على سفر واذا كان جائز لانة عزل فهل يجوز فى الدبر بلعزل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن للزوج أن يستمتع بزوجته أثناء حيضها بما سوى النكاح، فله المباشرة تقبيلا وضما، ولكنه يعتزل النكاح فلا يحل له الوطء بحائل أو بغير حائل، لحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أما إتيان المرأة في الدبر فهو من الكبائر، فلا يحل بوجه من الوجة سواء أكانت حائض أم غير حائض، فإن الوطء في الدبر محرم بالكتاب والسنة، وهو قول أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي خلاف ذلك عن بعضهم فلا يلتفت إليه.

فمن الكتاب قوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. وهو القبل، وقوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة:223} وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث.

ومن السنة المطهرة قوله صلى الله عليه و سلم:  لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. رواه ابن ماجه، وغيره وصححه الألباني. وحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأته في دبرها فقد برىء مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم. رواه أبو داود وصححه الألباني.

والله تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 27 نوفمبر, 2011

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend