باع سيارته لآخر وسجلها له في الشهر العقاري على أنها هدية للتهرب من الضرائب

لدي استفسار لو سمحتم، إلا وهو:
رجل باع سيارته لآخر في أمريكا، وسجَّل في وثيقة السيارة أن البائع أعطى السيارة للمشتري كهدية؛ وذلك حتى يُعفِيَه من بعض المال الذي يجب أن يدفعه المشتري في دائرة تسجيل السيارات إذا كتب ثمنَ السيارة الحقيقي، فكانت نيةُ البائع مساعدةَ المشتري. فهل يجوز ذلك؟ أم يُعتبر هذا تهربًا من الرسوم وكذبًا على دائرة التسجيل؟
وإذا كان كذلك ماذا يفعل البائع الآن؟ فلا أعتقد أنه يستطيع الرجوعَ إلى دائرة تسجيل السيارات والشرح لهم ما حصل، فربما- ولست متأكدًا- سيسأل قضائيًّا. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا ينبغي اللجوءُ إلى الوسائل غير القانونية للتخفف من الأعباء والالتزامات الضريبية، وإنما يرجع في ذلك إلى المتخصصين من المحاسبين والمحامين، فإن لهم من الطرق القانونية المشروعةِ ما يُعين على تخفيف الأعباء الضريبية، وينبغي أن تكون جميعُ أعمال الجالية المسلمة مُتَّسقة مع القوانين والنُّظُم السارية.
وما مضى على خلاف ذلك، إن كان عن غفلة أو جهالة وكان تصحيحُه يُعرِّض صاحبَه للمساءلة القانونية- فأرجو أن يسعُه العفو، وأن ينتبه إلى ذلك في المستقبل بإذن الله. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend