حكم المغالاة في المهور

في البداية أود شكركم على عملكم هذا ونقدر جهودكم التي تهدف إلى إبقاء الإسلام وخاصة في دولنا. أولًا أنا مقيم في كندا منذ 4 سنوات والحمد لله تعرفت بفتاة في الجامعة وهي والحمد لله ملتزمة وقد تمت الخطبة بعد أن اطمأن لي والدها. علمًا بأني أقدمت على الخطبة من دون أن أعرف شيئًا عن أهلها لأنهم متواجدون في كندا فقط منذ سنتين. والذي جعلني أقدم على الخطبة هو حسن خلق الفتاة وأنها عن طريق بعض الأصحاب الذين عرفوني بها ومدحوا لي بخلقها وسلوكها. وتبين بعد الخطبة أن والدها مقيم في دول الخليج وهو من أصحاب الشركات وحالته المادية ممتازة. وأنا شاب مهاجر لا أملك إلا عملي البسيط في مطعم وما زلت طالبًا لكنني قد حسبت كل أموري ووجدت أنني قادر على فتح بيت بسيط ولقد أعلمت الفتاة بهذا وشرحت لها بالتفصيل عن وضعي. وبعد الخطبة تكلمت عن المهر وما هو المطلوب مني أن أقدمه. وتفاجأت بالفتاة وهي تقول لي إن أباها قال: (بِدنا مهر يكون على السُّنة) والحمد لله رب العالمين. ولكن صدمت عندما سمعت بالمبلغ المطلوب وهو 6000$ مقدم و15000مؤخر. فما رأيكم في ذلك؟ علمًا بأن راتبي الشهري هنا في كندا هو 1800$ أي في السنة حوالي 21000 ألف دولار. منهم 800$ شهريًّا إيجار شقة والباقي مصاريف. وأنا وحيد في هذا البلد ولا أستطيع البقاء من دون زوجة تملأ علي غربتي. فما هي الفتوى أو المهر المتبع هنا في كندا أو في أمريكا؟ مع علمي بأن الشرع لم يحدد مبلغ المهر المطلوب، فما هي رسالتكم إلى والد الفتاة؟ وما هو رأيكم؟ أتمنى من الله {#emotions_dlg.azz} بأن تنصحوا أخاكم في الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
يجوز أن يكون الصداق قليلًا وكثيرًا مما يُتمول إذا تراضى به الزوجان ولا يلزم أن يكون6000$ مقدم و15000 مؤخر على النحو الذي أخبرت به، وقد روى مسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعَّد النظر فيها وصوَّبه ثم طأطأ رسول الله ﷺ، فلمَّا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فقال: لا والله يا رسول الله، فقال: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا. فقال رسول الله ﷺ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصفه، فقال رسول الله ﷺ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَـمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيءٌ»، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله ﷺ مولِّيًا فأمر به فدُعي فلمَّا جاء قال:مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ؟» قال: معي سورة كذا وسورة وكذا، فقال: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قال: نعم. قال: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»(1).
وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلًا وكثيرًا مما يُتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهايةٍ من القِلة، وهذا مذهب الشافعي(2) وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وعلى هذا فيمكنك مراجعة والد مخطوبتك في ذلك وبيان حالك له وأرجو أن يتفهم وضعك وأن يشرح الله صدره لقبول ما تيسر منك فإن أقل النساء مهورًا أكثرهن بركة(3)، والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «تزويج المعسر» حديث (5087)، ومسلم في كتاب «النكاح» باب «الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به» حديث (1425).

(2) جاء في «مغني المحتاج» من كتب الشافعية (4/367-368): «(و) لا تتقدر صحة الصداق بشيء؛ لقوله تعالى: ﴿أن تبتغوا بأموالكم﴾ فلم يقدره، وقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. بل ضابطه كل (ما صح) كونه (مبيعا) عوضا أو معوضا عينا أو دينا أو منفعة كثيرا أو قليلا ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول (صح) كونه (صداقًا)».

(3) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (6/145) حديث (25162) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/493) حديث (16384)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1/105) حديث (123)، من حديث عائشة ل عن النبي ﷺ قال: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً»، وأخرجه الحاكم في «مستدركه» (2/194) حديث (2732) بلفظ: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا»، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/235) حديث (14134) بلفظ: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وذكره الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/384) وعزاه لأبي عمر النوقاني في كتاب «معاشرة الأهلين» وقال: «صححه»، وذكره أيضًا (1/386) وعزاه لأحمد والبيهقي وقال: «إسناده جيد».
وأخرج ابن حبان في «صحيحه» (9/342) حديث (4034) من حديث ابن عباس ب قال: قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend