تطليق المركز الإسلامي على الزوج المطلق زوجته رسميًّا للضرر

سيدة مسلمة على مذهب أهل السنة والجماعة، حصلت على الطلاق الكندي الرسمي، وزوجها السابق على المذهب الجعفري لا يريد إعطاءها الطلاق الإسلامي، وتريد الزواج. فما هو الحل؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد سبق أن القضاء الوضعي لا يُحِل إلا العقدة المدنية للزواج، وأنه تبقى العقدة الشرعية، وهذه لا يُحِلُّها إلا الزوج أو القضاء الشرعي، فإذا أبى الزوج طلاقَ زوجته وأمسكها ضرارًا رغم صدور الوثيقة الرسمية بالطلاق المدني؛ فإن على الزوجة أن تلجأ إلى المركز الإسلامي وترفع إليه مظلمتها، وعلى المركز أن يجتهد في الوصول إلى هذا الزوج وإقناعه بمفارقة زوجته بالمعروف؛ فإن أبى كان للمركز أن يُصدر لها وثيقةَ تطليق للضرر، بعد التأكد من الوقائع وتوثيقها وتوثيق محاولاته في التواصل مع الزوج لتكون حجةً عليه عند الاقتضاء.
وننصح أن يُوقع على هذه الوثيقة ثلاثة من الأئمة حتى تكتسب باجتماعهم من القوَّة ما يحسِم مادة النزاع والخصومة في المستقبل إذا شرع الزوج الغاضب في إثارة الخصومات حول هذا الحكم. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend