الزواج الخالي من التوثيق الرسمي للعقد

هناك رجل يحب فتاة ويريد الزواج منها، المشكل أنه متزوج وزوجته لم تسمح له بالزواج وهو يريد الزواج من تلك الفتاة عرفيًّا بقبول والديها ووالديه وعلنيًّا يعني أنه سيحقق كل شروط الزواج ما عدا توثيق العقد حتى يقنعَ زوجته فهل يجوز؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول من العاقدين في مجلس واحد بما يدل على ذلك شرعًا، وبحضور شاهدين بالغين مسلمين. وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة كان صحيحًا مرتبًا لكل آثاره من حل المعاشرة الزوجية، وثبوت نسب الأولاد بشروطه، والتوارث، دون توقف على التوثيق الرسمي.
إلا أن توثيق العقد رسميًّا لدى الجهات المختصة له أهميته من حيث إثبات الحقوق عند التنازع، فهو من مسائل السياسة الشرعية التي يدور الحكم فيها مع المصلحة وجودًا وعدمًا، ولا شك أن الحاجة ماسة إليه في واقعنا المعاصر لما يشهده من رقة في الدِّين وضعف في اليقين، واجتراء على المحرمات، إلا أن التوثيقَ أمام القضاء الأمريكي لم يتعين سبيلًا للتوثيق، فكما يمكن التوثيق أمامه يمكن اللجوء إلى سفارة البلد التي ينتمي إليها أحد الزوجين لتوثيق العقد أمامها، وبالتالي يمكن اللجوء إلى قضاء هذا البلد عند الاقتضاء، لاسيما وأن كثيرًا مما سيقضِي به القضاء الأمريكي فيما قد ينشأ من منازعات في المستقبل لن يكون وفق شريعة الله، وليس لمسلم أن يستحل ما يخالف شريعةَ ربه بحالٍ من الأحوال.
ومن ناحية أخرى فإنه لا يُشترط لشرعية الزواج الثاني موافقة الزوجة الأولى، بل إن تمَّ الزواج مستوفيًا أركانه وشرائط صحته فهو زواج شرعي سواء أوافقت الزوجة الأولى أم لم توافق، ولكن إعلامها وتطييب خاطرها من قبيل حسن العشرة المأمور بها شرعًا فإن نبينا ﷺ يقول: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»(1).
ومن ناحية ثالثة فإننا لا ننصح بمخالفة القانون في هذا البلد ولو كان ذلك بما هو مباح في شريعتنا منعًا لما يترتب على المخالفة من المفاسد الجمَّة لاسيما إذا وقع التنازع وبدت نُذُر الشِّقاق والخصومات. نسأل الله العافية للجميع. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________

(1) أخرجه الترمذي في كتاب «المناقب» باب «فضل أزواج النبي ﷺ» حديث (3895)، وابن حبان في «صحيحه» (9/484) حديث (4177)، من حديث عائشة ل، وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح»، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» حديث (285).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend