بيع ملَّاحة على شكل تمثال

أنا تاجرٌ، معروض عليَّ بضاعةٌ عبارةٌ عن مَلَّاحة يُوضع فيها المِلح والفلفل والبهارات، وهذه الملاحة على شكل طبَّاخ، شخص.
فهل يجوز التجارة فيها؟ أم تدخل في التماثيل؟ أم هي ممتهنة كما قال لي بعضُ الأصدقاء؟ وما المقصود بممتهنة.
بارك الله في فضيلتكم، برجاء الإجابة؛ لأن البضاعةَ متوقفة على فتوى فضيلتكم بارك الله فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا أرى لك أيها المُوفَّق أن تدخل في هذه الصفقة، فلا شيء يَعدِل السلامة، ومن ترك شيئًا لله أبدله الله خيرًا منه(1).
لقد جاء الحديث عن الامتهان فيما يوطأ من البُسُط والوسائد ونحوه، بمناسبة صورةٍ لا ظلَّ لها كانت في ستارة لأمنا عائشة معلقة على نافذةٍ لها، فلما رأت كراهيةَ النبيِّ ﷺ لذلك شقَّتها، وجعلت منها وسادتين كان يتكئ عليهما رسولُ الله ﷺ.
فعن أمِّ المؤمنين عائشةَ قالت: دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ وقد سَتَرْتُ سَهْوَةً لي بقِرَامٍ فيه تماثيل، فلما رآه هَتَكَه وتلوَّن وجهُه، وقال: «يَا عائِشَةُ، أشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بخَلْقِ الله». قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادةً أو وسادتين(2).
ولا يحضرني شيءٌ فيما كان مجسمًا على هيئة التماثيل، ويُندب دعوةُ المكلف إلى العمل بالأحوط خروجًا من الخلاف.
وألمس من خلال سؤالك حرصَك وتحرِّيك بارك الله فيك؛ فـ«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(3). والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/78) حديث (20758)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (2/178) حديث (1135)، من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من الصحابة بلفظ: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ الله جَلَّ وَعَزَّ إِلَّا أَعْطَاكَ خَيْرًا مِنْهُ»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/269) وقال: «رواه كله أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصحيح».

(2) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «اللباس» باب «ما وطئ من التصاوير» حديث (5954)، ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث (2107).

(3) أخرجه أحمد في «مسنده» (1/200) حديث (1723)، والترمذي في كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» حديث (2518) من حديث الحسن بن علي -رضي الله عنه- وقال: «حسن صحيح»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (12).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 متفرقات في العقيدة.

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend