بيع العملات

ما حكم بيع العملات القديمة التي مضى زمنها إذا كانت تحوي صورًا لذوات الأرواح من ملوك وأمراء وحيوانات؟ وهل هناك فرقٌ بين الصورة التي تُظهر الوجه جيدًا وبين التي تُظهر الجسم كلَّه والوجه حجمه صغير جدًّا بحيث لا تظهر الملامح جيدًا؟
وما حكم بيع العملات التي ليست قديمة، أي أنها ما زالت يُمكن الشِّراء بها، ولكن نظرًا لأن الكمية المصدرة منها قليلة جدًّا فتُباع بأعلى من قيمتها؛ لأن المشتري يشتريها ليحتفظ بها لأنها نادرة، وإذا أراد بيعها فإنه يبيعها بسعرٍ أعلى من سعرها الأصليِّ؟
وأنا هنا أسأل عن حكم بيعها بغير التَّقابض في نفس المجلس، أي باعتبارها عروض تجارة أو سلعة نادرة؟ بارك اللهُ فيكم، ونفع بكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإذا تحوَّلت العملات إلى سلعةٍ من السلع لإلغاء التَّعامل بها، وصارت تُباع وتشترى باعتبار قيمتها الماديَّة- أي ما تتضمَّنه من معدن- أو باعتبار قيمتها المعنوية- أي ما تتضمنه من دلالة معنوية، كدلالتها على حدثٍ، أو ارتباطها بتاريخ معين- فإنها تُصبح سلعةً من السلع، ولا يُشترط لها ما يُشترط في بيع النَّقدين من التقابض أو التماثل عند اتِّحاد الجنس.
أما إذا كانت لا تزالُ يُتعامل بها ويتداولها الناس باعتبارها عملةً وليست سلعة، فلا أرى جواز بيعها نسيئة وإن كانت قليلة؛ لقوله ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(1).
وأما ما تتضمَّنه النقود من صورٍ، فإن هذا مما تعمُّ به البلوى، وإثمه على من أصدرها، ولا حرج على المتعاملين بها؛ لأنه لا يَدَ لهم في ذلك.
ولا شك أنه كلما صغرت الصورة وضعفت رؤية الملامح كان هذا أضعف للشبهة، وإن كان أصل الشبهة لا يزال قائمًا، ولكن يُعفى عنها لعموم البلوى بها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة» باب «الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا» حديث (1587)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend