دعوة غير المسلمين إلى مجامع المسلمين

ما حكم دعوة غير المسلمين في المسجد لمحاضرة المسلمين في بعض الأمور المهمة أو بهدف تعريفهم بحاجات المسلمين؟ وما الحكم إذا كان المتحدث امرأة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
دعوة غير المسلمين إلى مجامع المسلمين فيه تفصيل:
فإن تضمن مصلحة ظاهرة للمسلمين، ولم يقابل بمفسدة راجحة، فلا حرج في ذلك، ويجتهد في تقليل مفاسده قدر الطاقة، ولاسيما إذا كان المتحدث امرأة فينبغي الاجتهاد في تقليل الذريعة إلى الفتنة وترتيب المجلس بما يمنع الاختلاط ما أمكن. ومن أمثلة ذلك ما يحدث هذه الأيام في أعقاب الاعتداءات التي تقع على بعض أفراد الجالية المسلمة من قبل المتعصبين من غير المسلمين في بعض المناطق، حيث يأتي بعض المسئولين ليعلن إنكاره لهذه الاعتداءات والتنديد بأصحابها، أو ليبين حقوق المسلمين القانونية وكيفية الدفاع عنها في حال الاعتداء ونحوه، أو ليقدم علمًا دنيويًّا نافعًا للمسلمين تعين مثله لتقديمه.
وإن تضمن مصلحة ظاهرة للدعوة، ولم يقابل كذلك بمفسدة راجحة، فهذا أيضًا بدوره لا حرج فيه، ما استصحب أصحابه النية الصالحة ابتداء ودوامًا، ما دام المقصود الجملي في نهاية المطاف هو الدعوة إلى الله عز وجل، وإظهار دينه على الدين كله. ومن الأمثلة على ذلك ما يحدث في المناظرات التي تقع في المساجد أو الكنائس لبيان الحق وإقامة الحجة، أو اللقاءات التي تمهد لذلك، وتعبد الطريق إليه، ونحو ذلك من اللقاءات التي تدور في فلك الدعوة وبرامجها.
والذي يقدر هذه المصالح هم أهل الحلِّ والعقد في المسجد، وبقية الجالية عيار عليهم في ذلك تنصح لهم وتسددهم، فإن هذا الباب كما هو معلوم مزلة أقدام ومدحضة أفهام، والمعصوم من عصمه الله تعالى.
أما إن خلا عن شيء من ذلك، وكان لمجرد التواصل مع غير المسلمين، أو تعظيمهم وإظهار التودد إليهم دون مصلحة ظاهرة للمسلمين أو مصلحة ظاهرة للدعوة، فإن الأصل في ذلك هو الحظر، لعموم النصوص التي توجب موالاة المؤمنين، وتنهى عن اتخاذ الكافرين أولياء أو بطانة من دون المؤمنين، ولما يجب للمساجد من حرمة وتوقير. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   09 آداب العلم وطرق تحصيله

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend