العدل بين الأولاد

والد زوجتي باع عمارةً ويريد توزيع ثمنها في حياته وله ولد واحد يعمل معه في التجارة وله أربع بنات متزوجات وهو يريد أن يعطي ابنه نصيبًا كبيرًا من بيع العقار، فهل هذا حلال؟ ولقد قام ببيع كل تجارته إلى ابنه- دون أن يقبض مالًا- ولم يكتب شيئًا للبنات مع العلم أن الابن متيسر الحال.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل هو العدل بين الأولاد في العطية لقوله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، وَلِامتناعه صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على مثل هذا الفعل لمن أراد أن يخصَّ بعضَ ولده بعطيَّة فسأله: «هَلْ أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» فقال: لا. فقال: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ»، فقد روى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا- أي وهبته عبدًا كان عندي- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَهُ؟» فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَأَرْجِعْهُ»، وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَاتَّقُوا اللَه وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» قال فرجع فرد عطيته، وفي رواية: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
أما حرمان البنات من الميراث فهو جاهلية بغيضة، وانتهاك صارخ لحدود الله عز وجل، وسيرد من يفعلون ذلك على ربهم فيعلمون!
أما أنت أيها السائل فترفق في نصحك لوالد زوجتك ولا تخرج بنصيحتك عن مقتضى الأدب اللائق بمقامه.
والله نسأل أن يشرح صدره لقبول الحق وأن يرده إليه ردًّا جميلًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   15 الأسرة المسلمة, التصنيف الموضوعي

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend