حول استحقاقُ موظف مرتبًا على عمل لم يقم به

كنت مدرسًا في مدرسة ثانوية في ليبيا في سنة 2007؛ بعد ذلك في بداية سنة 2008 تمَّ تحويلي من المدرسة الثانوية إلى مكتب جديدٍ اسمُه مكتب الملاك الوظيفي، هذا المكتب مهمَّتُة إعادة تعيين أناس كثير مثلي؛ لأنهم كانوا يعتبروننا زوائد عن حاجة المدرسة، بعد ذلك في شهر سبعة 2008 تم نقلي إلى مكتب الحرس البلدي.
في شهر ثمانية 2008 حضرت إلى أمريكا، بعد أربع سنوات وبعض الأشهر اتصل بي أخي يُخبرني بأنَّ بعض الأشخاص الذين تمَّ نقلُهم معي إلى مكتب الحرسِ البلدي قد أنهوا أجرات المرتب واسمُك موجود معهم، وأنزل المرتب في حسابي. مع العلم أني أخذت هذه النقود واستخدمتها في التجارة بناءً على فتوى من أحد المشايخ من ليبيا.
ولكن الأمر يلزمني في حكم الشرع في هذا المرتب. فأفيدوني جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلعل علماءَ ليبيا حفظهم الله أعرف بالواقع الليبي وأقدر على الفتوى في نوازله ممَّن تُرسل له الفتاوى من بعد.
ومبلغ علمي أنه إذا كانت الأنظمة السارية تُجيز ذلك فقد طاب لك المرتب، وإلا فلعلَّك تُراجع أهلَ العلم في ليبيا مرة ثانية لتسألهم عن وجه استحقاق مرتب على عمل لم تقم به، ولم تكن موجودًا في البلد ابتداءً أثناء هذه المدة؛ فلعلهم علموا ما لم نعلمه من ملابسات الواقع الليبي. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend