بيع صاحب مطحن نخالة الدقيق بسعر السوق مخالفةً للسعر الذي تُلزمه به الحكومة

فضيلة الشيخ أنا مصري ولدي مطحَن، وأنا أستلم القمحَ من الحكومة وأُسلِّم الدقيقَ واستلم النُّخالة مقابلَ الأجر، ولكن الحكومة تشترط أن أبيع النخالة بسعر محدَّدٍ، وأحيانا تكون في السوق أقل من سعرها وأحيانًا تكون في السوق أعلى من سعرها. فهل إن بعتُ النُّخالة بسعر السوق زيادةً أو نقصانًا يكون ذلك حرامًا؟ أفيدونا ولكم من الله الأجر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فـ«الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(1). فإذا اشتُرط عليك في العقد بيعُ النُّخالة بسعر محدد، فالأصل أنه يلزمك الوفاء بذلك، فقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة: 1]. والله تعالى أعلى وأعلم

___________________

(1) أخرجه الترمذي في كتاب «الأحكام» باب «ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح» حديث (1352) من حديث عمرو بن عوف بن زيد رضي الله عنه. وقال: «حديث حسن صحيح». وذكره الألباني في «صحيح سنن الترمذي» حديث (1352).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend