الحكم عند الاختلاف في مقدار الديون وهي غير مكتوبة

زميلٌ لي أخذتُ منه أدوية من صيدليته ولكن بالأجل، ولم أكن أكتب هذه الديون لأنه كان يكتبها هو، ثم اتَّصل عليَّ أن الورقة التى كان يكتب فيها ضاعت منه، فقلت له: إن البينة على من ادَّعى وأنت المسئول، أنت الذي ضاعت منك فلن أدفع لك إلا ما تتذكَّره من أدوية، فتذكَّر بعضًا وادَّعى أنه لا يتذكر البعضَ الآخر، وأنا لا أثق به فماذا أفعل؟ وهو يدَّعي أن له ثلاثمائة جنيهٍ ثمن الأدوية التى نسيها.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
ففي بابِ القضاءِ الأمرُ كما ذكرتَ البينة على من ادَّعى، وفي باب الورع والحرص على براءة الذِّمَّة والخروج من العهدة والتَّخلُّص من التبعة وأن تنامَ الليل وأنت قريرُ العين مطمئنُّ القلب- نرى أن تدفعَ إليه هذا المبلغ، لاسيَّما وهو مبلغٌ زهيد، أو أن تأتمرا بينكما بمعروفٍ، بحيث تصطلحان على حلٍّ يكون مقبولًا من كليكما، ولو أن تقتسما هذا المبلغ لتطيب النفوسُ، فإن الصلحَ جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، والصلح مقتضاه أن يتنازل كلُّ طرف عن جزءٍ من حقه حتى يلتقي الطرفان على كلمة سواء. زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend