اقتناء كلبين للحراسة

أريد تربية كلبين فوق السطح ولن يقربا البيت، وهما ليسا للهواية، فسوف أُدرِّبهما للحراسة، ولن يخرُجا من غُرفتهما لعدم تنجيس المكان بلعابهما؛ إلا حينما آخذهما معي لحراستي وأنا في الشارع، وسأربط فمَهما كي لا يُؤذِيا أحدًا. فهل هذا يجوز ولا يطرُد الملائكةَ أم ماذا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو النهيُ عن اقتناء الكلاب أو اتخاذُها في البيوت، لما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَدْخُلُ الْـمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» (1).
ويستثنى من ذلك ما اتُّخذ من الكلاب للصيد أو للحراسة، فقد رخصت فيه النصوصُ للحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ؛ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»(2).
ولهذا فقد رخَّص العلماءُ في اقتناء الكلب لأغراض صحيحةٍ كحراسة الزرع أو الغنم أو للحراسة الشخصية فلا بأس، شريطة الاحتياط في باب الطهارة، بإبعاده عن متناول أولادِه وأهله.
فإن كنت في حاجة إلى هذه الحراسة، واحترزت في باب الطهارة على النحو الذي وصفتَ في رسالتك- فأرجو أن لا حرج إن شاء الله، وننصح بأن تُجهِّز لهم مكانًا أمام البيت وليس في داخله. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «بدء الخلق» باب «ذكر الملائكة» حديث (3225)، ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث (2106)، من حديث أبي طلحة رضي الله عنه.

(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد» باب «من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية» حديث (5481)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك» حديث (1574) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend