الانتفاع بالفوائد البنكية بدلًا من مال ضاع في التحويل

لدي مبلغٌ من المال وتُحسب عليه فائدة سنوية، وحدث أن شخصًا طلب مني أن أحوِّل إليه مبلغًا من المال، ولكن حين أرسلت إليه المبلغَ المطلوب حدث خطأ ما في التحويل، فبالتالي المبلغ الذي تمَّ تحويله أولَ مرة قد ضيع نتيجة لخطأ في التحويل، وقد قمت بتحويل المبلغ مرة ثانية للشخص نفسه عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال؛ لضمان التأكد من التحويل، والسؤال الآن:
صادف أن قيمة الفوائد المحسوبة عن السنة المنصرمة كانت بقدر المبلغ المحوَّل أول مرة؛ أي المبلغ الذي ضَاع، فهل أكتفي باعتبار المبلغ الذي ضاع نتيجةَ التحويل الخطأ على أنه نفس قيمة الفائدة عن السنة المالية المنصرمة، أم يجب عليَّ إخراج نفس قيمة الفائدة المضافة على المبلغ الكلي الخاص بي خوفًا من تبديد الأموال بلا فائدة؟ وجزاكم الله كلَّ الخير.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن التخلص من الفائدة يعني ألا تنتفع بها بوجه من الوجوه، وفي الصورة المذكورة إن احتسبت الفائدة في مقابلة المبلغ الضائع فقد وقيت مالك بها وانتفعت بذلك، وذلك خلاف المقصود شرعًا، فأعد التخلُّص من الفائدة بتوجيهها إلى أحد المصارف العامة، وليس هذا تبديدًا للمال في غير فائدة، فأنت عندما تتخلص منها تُمارس عبودية من العبوديات الواجبة في مثل هذا المقام، وسينتفع به من حُوِّل إليه من المستحقين، وأرجو أن تُثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend