عضل الولي زواج موليته المطلقة من مُطلِّقها

أريد العودة لطليقي، لكن الولي يرفض عودتي إليه، لوجود مشاكل سابقة. فهل يمكن رجوعي من غير ولي.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن جماهير أهل العلم يا بنيتي على أنه لا نكاح إلا بولي(1). فإن امتنع الأولياءُ عن تزويجِ المرأة من الكُفءِ زوَّجها السلطانُ، أي القضاء الشرعي، وخالف أبو حنيفة فأجاز للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوجَ نفسها من الكفء بمهر المثل.
وما كان ينبغي لأوليائك أن يقفوا هذا الموقفَ لمجرَّد خلافات سابقة، وفي الباب قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232]، وفي سبب نزول هذه الآية عن الحسن أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232] الآية. قال: حدَّثني مَعْقِل بن يَسَارٍ أنها نزلت فيه. قال: كنتُ زوَّجت أختًا لي من رجل، فطلقها حتَّى إذا انقضت عدَّتُها جاء يخطبُها، فقلت له: زوَّجتك وأَفْرَشْتُك وأكرمتُك فطلَّقتَها ثم جئتَ تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدًا. قال: وكان رجلًا لا بأسَ به، فكانت المرأة تريدُ أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآيةَ، فقلتُ: الآن أفْعَلُ يا رسولَ الله، فزوجتها إِياه(2).
نصيحتي أن تُراجعي أرجَى أوليائك للتفاهُم والرجوع إلى الحق، فإن أبى زوَّجتك محكمةُ الأحوال الشخصية، أو الجهةُ القضائية المخوَّلةُ بذلك في بلادك. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) فقد أخرج ابنُ حبان في «صحيحه» (9/ 386) حديث (4075) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، وقال: «لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 176) وقال: «هو كما قال ابن حبان، وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه».
وأخرج أحمد في «مسنده» (6/ 66) حديث (24417)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وكذا صححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).

(2) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/138) حديث (13568).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend