الزواج بكتابية بشهادة رجل وامرأتين

أنا رجل مسلم وأريد الزواج من مسيحية هل يجوز شرعًا؟ وهل يجوز شهادة رجل وامرأتين على عقد الزواج؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الله جل وعلا قد أباح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا وهم اليهود والنصارى، وجعل ذلك قرآنًا يتلى(1).
وفي قرارات وتوصيات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فقرة حول الزواج بالكتابيات نسُوقها لك بنصِّها تعميمًا للفائدة.
ثانيًا: حول الزواج بالكتابية وما يتعلق به من النوازل:
– الكتابية هي التي تُعلن انتماءها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، ولا عبرة بما أصاب هذه الديانات من التحريف؛ فقد كان هذا التحريف موجودًا منذ زمن النبوة ولم يمنع ذلك من حلِّ طعامهم وإباحة نسائهم.
– العقد على الكتابية العفيفة صحيح، والزواج بها مشروع مع الكراهة، خلافًا لمن ذهب إلى بطلانه أو قال بنسخ إباحته من أهل العلم.
– وللزواج بالكتابيات- وإن كان مشروعًا- مخاطره البالغة، منها ما أشير إليه فيما مضى من خشية كساد المسلمات، أو تعاطي غير العفيفات ونحوه، ومنه ما أسفرت عنه التجاربُ المعاصرةُ من آثار خطيرة على مستقبل الناشئة في حالات الطلاق أو التفريق بين الزوجين التي تكثر في مثل هذه الحالات ولاسيما في ظل حالة الضعف التي تعيشها الأمة عامة وأقلياتها المهاجرة خاصة في هذه الأيام.
هذا. والجمهور(2) على أن الشهادةَ في عقد الزواج تكون للرجال، ولا مدخل فيها للنساء، وأجاز أبو حنيفة(3) شهادةَ رجل وامرأتين، ورأي الجمهور أولى بالاتباع، ولا توجد أزمة رجال حتى نضطر للترخص بأخذ اجتهاد أبي حنيفة في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) قال تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [المائدة: 5].

(2) جاء في «المجموع» (16/199) من كتب الشافعية (لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين عدلين، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والنخعي والشعبى والاوزاعي وأحمد بن حنبل. وقال ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدى وداود وأهل الظاه).
جاء في «البيان والتحصيل» (9/ 461) من كتب المالكية «وجاء في قال القاضي: وهذا كما قال، وهو مما لا اختلاف فيه؛ لأن الارتجاع من ناحية النكاح، وشهادتهن في النكاح لا تجوز، وبالله التوفيق».
وجاء في «المغني» (7/377) من كتب الحنابلة (ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين وهذا قول النخعي و الأوزاعي و الشافعي وعن أحمد أنه قال إذا تزوج بشهادة نسوة لم يجز وإن كان معهن رجل فهو أهون فيحتمل أن هذا رواية أخرى في انعقاده بذلك وهو قول أصحاب الرأي ويروى عن الشعبي لأنه عقد معارضة فانعقد بشهادتين مع الرجال كالبيع)

(3) جاء في «المبسوط» (5/32) من كتب الحنفية (ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين عندنا).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend