الزواج بفتاة لها شقيق مسجل خطر

أريد النصيحة في الزواج من فتاة لها تسعة إخوة منهم أخ غير شقيق مسجل خطر مخدرات، هل هذا ظلم مني لتركي الزواج من الفتاة مع العلم أني أريد الزواج منها؟
أرجو النصيحة، مع العلم أنه لا تزر وزارة وزر أخرى، وأن الرسول ﷺ تزوج صفية ل وكان أبوها من أخبث اليهود وكان يريد قتله، وحديث العرق دساس ضعفه الألباني :(1). أريد النصيحة، وشكرًا.

________________

(1) ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/387) وقال: (ابن ماجه من حديث عائشة مختصرًا دون قوله: فإن العرق. وروى أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أنس «تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس» وروى أبو موسى المديني في كتاب «تضييع العمر والأيام» من حديث ابن عمر «وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس» وكلاهما ضعيف). والألباني في «السلسلة الضعيفة» (3401) وقال: «موضوع».

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج من هذه الفتاة ما دامت من ذوات الخلق والدين، وقد علمت قول نبيك ﷺ: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه(1).
وكون والدها يعمل في الغناء ليس مانعًا من الزواج منها ما دامت من ذوات الدين، وقد تمهد في بدهيات الشريعة أن كل نفس بما كسبت رهينة، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن الله جل وعلا يقول: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: 21]، ويقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].
ولا بأس بالانتفاع بما يشارك به أبواها في تجهيزها؛ لأن هذا المال ليس حرامًا محضًا، ولكنه مال مختلط، مال الزوج ومال الزوجة، ولا حرج في معاملة أصحاب الأموال المختلطة إلا إذا علمت أنه أهداك من عين المال المحرم. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) متفق عليه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend