الزواج بالإيجاب والقبول وإشهاد الله من غير ولي ولا شهود

أنا امرأة ثيِّب في الأربعين من عمري، عَرض عليَّ الزواج مَن رأيته كُفْأً لي ولأبنائي، ولكن وجدت معارضةً من أهلي. فتمَّ بيننا الإيجاب والقبول، وأشهدنا الله على زواجنا. فهل أَحِلُّ له كزوجة شرعية؟ وهل زواجنا صحيح؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل(1)، ولكن إذا عضل الوليُّ مُولِّيَتَه ومنعها من الزواج بالكُفء «فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»(2). ويقصد بالسلطان القضاءُ الشرعي داخل ديار الإسلام، والمراكز الإسلامية خارجَ ديار الإسلام.
ومسألة إشهاد الله عز وجل لا يصحُّ بها عقدُ النكاح؛ فإن الله قد رسم لك من خلال نبيه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم كيف يكونُ الإشهاد، فالإشهاد يكون بشهادة عَدْلَين من المسلمين.وعلى هذا فالنكاح الذي وقع نكاحٌ باطل.
فبادري إلى إعادة نكاحك على الفور، وسلي الله المغفرةَ على التفريطِ في السؤال قبل الدخول في هذا الأمر. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) فقد أخرج ابنُ حبان في «صحيحه» (9/ 386) حديث (4075) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، وقال: «لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 176) وقال: «هو كما قال ابن حبان، وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه».
وأخرج أحمد في «مسنده» (6/ 66) حديث (24417)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وكذا صححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).

(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 47) حديث (24251)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 182) حديث (2706). كلٌّ من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «قال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend