حكم الشطرنج

ما حكم الشطرنج؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
اتفق أهل العلم(1) على تحريم الشطرنج إذا كان اللعب فيها على عوض؛ لأنها تكون حينئذ من القمار المجمع على تحريمه، أو إذا ترتب على اللعب بها ترك واجب أو فعل محرم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حرامًا بالاتفاق، قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز، وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم»(2).
وقال الزيلعي الحنفي: «وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع»(3).
أما إذا لم يكن اللعب على عوض ولم يؤد إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو في محل الاجتهاد.
والذي يظهر أن الإكثار منه في هذه الحالة منهي عنه، وأما إذا كان اللعب به يسيرًا لاستجمام النفس وتنمية المواهب، وكان في هذا مستترًا فلم يجاهر به ولم يصده عن ذكر الله وعن الصلاة فالذي يظهر أنه على أصله من الجواز. والله أعلم.
يقول ابن عبد البر: «وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج: أن من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستترًا به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه، ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له»(4).
والحزم والاحتياط للدين تجنبه قل أو كثر. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) جاء في «حاشية ابن عابدين» (6/394-395): «(و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج)… وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية ونظمها شارح الوهبانية فقال: ولا بأس بالشطرنج وهي روايةعن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر. وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالإجماع».
وجاء في «حاشية العدوي» (2/499-501): «(ولا يجوز اللعب بالنرد) بقمار ولا بغيره… (و) كذا (لا) يجوز اللعب (بالشطرنج)… وهو ألهى من النرد وأشر».
وجاء في «تحفة المحتاج» (10/216-218): «(ويكره) اللعب (بشطرنج)… (فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار محرم) إجماعا».
وجاء في «الكافي» (4/273-274): «ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج، وإن خلا من القمار».

(2) «الفتاوى الكبرى» (2/7).

(3) «تبيين الحقائق» (6/31-32).

(4) «التمهيد» (13/183).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 14 متنوعات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend