القاعدة الفقهية: الأصل براءة الذمة، فلا تشغلها إلا باليقين

نرجو منكم شرح القاعدة الفقهيَّة «الأصل: براءة الذمة، فلا تشغلها إلا باليقين»، مع بعض الأمثلة على ذلك. وجزاكم اللهُ خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن الأصلَ في الذِّمم البراءة، فلا تخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، فمن ادَّعى على أحدٍ دعوى في مال أو غيره فهو مُطالَبٌ بإثبات دعواه؛ لأن الأصلَ براءةُ ذِمَّة المُدَّعى عليه حتى يثبت شغلها بحقِّ أحدٍ من النَّاس، فإن عجز عن إثبات دعواه فلا شيء له، ولو يُعطى النَّاس بدعواهم لادَّعى أناسٌ دماءَ أقوام وأموالهم ولكن البينة على من ادَّعى، والأصل في المتهم البراءة، فلا يثبت عليه حقٌّ ولا تُهَمة إلا بعد إقامة الدَّليل على ذلك، والأصل البراءة من التَّكْليف، فلا يثبت واجبٌ شرعي إلا إذا قام الدَّليل على ذلك؛ ولهذا كانت العبادات توقيفيَّة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، والأمثلة على ذلك كثيرة. زادك اللهُ حِرْصًا وتَوْفيقًا، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   09 آداب العلم وطرق تحصيله

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend