امرأة تسأل: قبل شهور دخل عليَّ لصوص وزوجي لم يكن في البيت، سرقوني وضربوني بشدة، فأدَّى ضربي إلى إسقاط الجنين، وكان حملي أربعة شهور عندما حصل هذا الحادث، والآن بعدما اكتشف الأمر جاءوا للصلح، فلا أدري كم أطلب في حقِّ الجنين؟ جزاكم الله كلَّ خيرٍ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن ديةَ الجنين غُرَّة عبد أو أمة، والغرة: هي المال الذي هو من أنفَسِ المال، والمراد بها في هذا المقام: أمة أو وليدة، وتُقدَّر بنصف عشر الدية، فهي خمس من الإبل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيلٍ، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ: أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم(1).
ولا بأس بالمصالحة على أكثر من ذلك تعويضًا عن الاعتداءات الأخرى، كانتهاك حرمة البيت، والسرقات التي تجاسروا عليها، والترويع الذي أدخلوه على أهل البيت ونحوه.
ونسأل الله أن يجبر كسرك، وأن يُعوِّضك خيرًا، ويبقى في النهاية أن من عفا وأصلح فأجره على الله. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الديات» باب «جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد» حديث (6910)، ومسلم في كتاب «القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب «دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني» حديث (1681). وجملة «وورثها ولدها ومن معهم» عند مسلم وليست عند البخاري.