الكفارة والدية في حالة قتل غير مسلم خطأ

رجل سائق يسوق السيارة وفي السيارة رجل كافر فحدث حادث فمات الكافر، فماذا على السائق المسلم من حيث الكفارة والدية في حالتي إهماله وعدم إهماله؟
أفيدونا أثابكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا توافرت أركان جريمة القتل الخطأ من وجود الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، فقد وجبت عليه دية القتل الخطأ بالإضافة إلى الكفارة إذا كان من الذميين أو من المعاهدين.
والأصل في غير المسلمين اليوم أنهم من المعاهدين إلا من كانت بيننا وبينهم حروب فعلية، والكفارة في هذه الأيام صيام شهرين متتابعين لعدم وجود الرقاب التي تحرر في هذه الأيام.
والدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار من الذهب، وعلى أهل الورق (الفضة) اثنا عشر ألف درهم، عند المالكية(1) والشافعية(2) والحنابلة(3)؛ لما روي: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ(4) .

ولما روى ابن عباس ب أن رجلًا قتل فجعل رسول الله ﷺ ديته اثني عشر ألفًا(5). والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________________

(1) جاء في «المنتقى» من كتب المالكية (7/68-69): «العمل في الدية (ص): (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق)».

(2) جاء في «مغني المحتاج» من كتب الشافعية (5/298-300): «(ولو عدمت) إبل الدية حسا بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه، أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها (فالقديم) الواجب (ألف دينار) على أهل الدنانير (أو اثنا عشر ألف درهم) فضة على أهل الدراهم».

(3) جاء في «شرح منتهى الإرادات» من كتب الحنابلة (3/300-301): »«(دية الحر المسلم مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثني عشر ألف درهم) إسلامي (فضة)».

(4) أخرجه مالك في «موطئه» (2/850) حديث (1548) بلاغًا، وأخرجه أبو داود في كتاب «الديات» باب «الدية كم هي؟» حديث (4542) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (3498).

(5) أخرجه أبو داود في كتاب «الديات» باب «الدية كم هي؟» حديث (4546)، والترمذي في كتاب «الديات» باب «ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟» حديث (1388)، قال أبو داود: رواه ابن عُيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي ﷺ ولم يذكر ابن عباس.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   14 الديات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend