كفارة القتل الخطأ

أمٌّ عملت حادثًا بالسَّيَّارة لتتفادى شاحنةً، مما أدَّى إلى وفاة بنتها، فهل عليها دية، أم ماذا عليها؟ أفادكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الواجبَ في قتل الخطأ في الأظهر الكَفَّارة والدية والحرمان من الميراث ومن الوصية، وعلى هذا فيلزم الأم الدِّية إلا أن يتصدَّق الورثة، وتتحمَّلها العاقلة، ويرثها الورثة إلا الأمَّ، كما تلزمها الكَفَّارة صيام شهرين متتابعين، والكَفَّارة لا تسقط بعفو الورثة؛ لأنها حقٌّ لله عز و جل ، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92]
ونسأل اللهَ أن يجبر كسرها، وأن يفرغ على قلبها صبرًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   11 التوبة, 14 الديات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend