يقرأ الناس مشروعكم الفكري قراءات متعددة، فمنهم من يضعه في إطاره ويحسن قراءته، ومنهم من يزعم أن بعض مفرداته تحمل روح الخوارج، وتتضمن الدعوة إلى التكفير والتفجير، فهلا أوقفتم القارئ على مفاتيح يستهدي بها في قراءة مشروعكم الفكري قراءة صحيحة، ويكون هذا حجةً على المشوشين، فلا أحد أعرف بمقاصد الكاتب من الكاتب نفسه، وتكون رسالة لمن يأتي من بعد عندما يغيب الكاتب ويبقى تراثه.حول المشروع الفكري للدكتور صلاح الصاوي واتهامه بأنه يميل إلى الخوارج
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد توقفت عند كلمة (عندما يغيب الكاتب ويبقى تراثه) وهي كلمة حق، بل الحقيقة التي تمد صفحة هذا الوجود المائج كله بغاشية الانتهاء والفناء، وتصبغ الحياة البشرية بصبغة العبودية والذل لقهار السموات والأرض، وأعادت إلى ذاكرتي قول القائل:
وما من كاتب إلا سيَفْنى
ويُبقي الدهر ما كتبت يداه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد توقفت عند كلمة (عندما يغيب الكاتب ويبقى تراثه) وهي كلمة حق، بل الحقيقة التي تمد صفحة هذا الوجود المائج كله بغاشية الانتهاء والفناء، وتصبغ الحياة البشرية بصبغة العبودية والذل لقهار السموات والأرض، وأعادت إلى ذاكرتي قول القائل:
وما من كاتب إلا سيَفْنى
ويُبقي الدهر ما كتبت يداه
فلا تكتب بخطك غير شيء
يسرك في القيامة أن تراه
يسرك في القيامة أن تراه
لقد ظُلم مشروعي الدعوي كثيرًا، لقد وُلد في المهجر، وتناثرت نُسَخه يمنة ويسرة، وصُوِّر منه ما صُوِّر، ونُسخ منه ما نُسخ، وكثيرٌ من ذلك كان بعيدًا عن الكاتب وبدون إشرافه ومراجعته، فظُلم عندما لم تُسْتصحب هذه الظروف الخاصة للنشأة، وما احتَفَّ بها من ملابسات خاصة.
ثم ظُلم مرة أخرى من بعض من يقذفون بالغيب من مكان بعيد، فيبنون مواقفهم على ما ينقل إليهم عن بُعد، سواء أكان ذلك عبرَ أمواج الأثير، أو عبر نقول تلتقط من كتب أو مقالات في قراءة انتقائية، لا تربط الكلمات بسياقها، ولا تجمع أطراف الحديث في الموضوع الواحد، لتكتمل معالم الصورة، ويمتهد سبيل إلى فهم صحيح وعادل.
ثم ظُلم مرةً ثالثة ممن يصرُّون على التماس العيب للبُرَآء، ويَطرَبُون لإدانتهم، وينتشون لتجريمهم، ولا يفسحون مجالًا لبيانهم لمقاصدهم، أو تحقيقهم لمرادهم، أو حتى ملاحظة تجدُّد اجتهاداتهم في بعض المسائل، والحمد لله أن الديانَ لا تخفى عليه خافية، فالقلوب إليه مُفضية، والسرُّ عنده علانية، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ [6] فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ[7] وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف: 6 – 8].
فكم كتبنا من تعليقات، وأرشدنا إلى مفاتيح لفهم هذا المشروع، فنفع الله بها من شاء أن ينفعه، وبقي فريق من الناس على مواقفِهم، بل على مظالمهم، التي أرجو أن يُوفَّقُوا إلى توبة منها قبل الممات، وعند ربك تُبلى السرائر.
واستجابة لهذا الطلب الكريم، أسوق هذه المفاتيح للتعرف على المفردات الشائعة في خطابي الدعوي، والله من وراء القصد:
• حيثما ذكر الجهاد في هذا المشروع فإنما يقصد به جهادُ الكلمة، وجهاد الدعوة إلى الله تعالى بالحجة والبيان، وهو المعنيُّ بقوله تعالى: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا [الفرقان: 52]. ولا يعني هذا بطبيعة الحال إنكارَ مشروعية جهاد السيف، ولكن لهذا الجهاد مناطاته وشرائطه التي لا تنطبق على ما تتولاه الحركات الإسلامية داخلَ ديار الإسلام، والخلط بين المناطين قد يسُوق الأمة إلى سلسلة من الفواجع، نبرأ إلى الله منها، ونعوذ به أن يكون ممن يُعين على مسلم ولو بشطر كلمة.
• إننا نؤكد أن الجهاد بمدلوله الخاص (جهاد السيف) الذي قد يشير إليه هذا المشروع لا علاقة له بتلك الأعمال الفجَّة التي تقع داخل ديار الإسلام من التفجيرات والاغتيالات ونحوها، والتي يذهب ضحيتها الأبرياءُ من العامة وأشباه العامة، والتي تدفع بالعمل الإسلامي ورجالاته إلى المحارق، وتترك في نفوس الأمة آثارًا أسيفةً مُوجعة قلَّ أن تمحوها الأيام والليالي، فضلًا عن تضمُّن هذه الأعمال في ذاتها من المخالفات الفقهية والمنهجية ما يسخط الله عز وجل، ويستوجب عذابه ومقته.
• كما نُؤكد على أنه لا علاقة له كذلك بهذه الأعمال الخاطئة التي تُمثِّل انتهاكًا لعقود الأمان واستباحة لحرمات المعاهدين خارج بلاد المسلمين، فقد علم القاصي والداني أن كلَّ من وطئت أقدامه هذه البلاد فإن ما يحمله من تأشيرة أو خطاب استقدام أو بطاقة إقامة خضراء بمثابة عقد أمان يربطه بالدولة الـمُضيفة إلى أن يرحل عن أرضها، والأمان عهد على السلامة من الأذى، وهو يُنشئ حرمةً متبادلة للدماء والأموال والأعراض، و«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْـجَنَّةِ»(1)، و«مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(2)، كما أخبر بذلك رسول الله ﷺ.
• وكما أنَّ جهادَ السيف في الجملة ليس هو المقصود في هذا المشروع، فإننا لا نرى مشروعيته بصفة عامة إلا في هذه المناطق التي تَمايَزَ فيها الفريقان، وافترق فيها الصفَّان، واكتسب العمل الجهادي فيها شرعيَّةً عامة، لتحرير بلاد الإسلام من غاصب مستعمرٍ، أو لدرء حرابة وكفِّ غاشية عدوان عليها، ومردُّ الأمر في تقرير ذلك إلى علماء الأمة وأهل الحَلِّ والعَقد فيها.
ومن أظهر الأمثلة على ذلك ما جرى على أرض أفغانستان من الجهاد الذي قبلت به الأُمَّة في حينها قاطبةً علماءَ وعامةً، جهاتٍ رسميةً ومؤسساتٍ شعبيةً، ودفعت إليه الأُمَّة بفلذات أكبادها، ورصدت له نفائس أموالها؛ وإن كان قد انتهى إلى فاجعة من الفواجع بسبب ما غشي ساحة الجهاد من تشرذُمٍ واحترابٍ داخلي، فأصبحَتْه ساحةَ فتنة وليست ساحةَ جهاد، ويقاس عليه كلُّ جهاد تحقق فيه هذا التمايز ووضوح الراية واجتماع أهل العلم على مشروعيته.
• حيثما ورَد تعبيرُ «انعدام الشرعية» في هذا المشروع فإن المقصودَ به بطلانُ كل أمر أُحْدِثَ على خلاف الدين، سواء أكان في الشأن العام أم في الشأن الخاص، ولا يعني هذا بطبيعة الحال بطلانَ جميع السياسات والأحكام القضائية واللوائح التنفيذية جملةً واحدة، بل بطلان ما خالف الحقَّ منها، ولم تتحقق به المصلحةُ العامة كما يراها أهلُ العلم وأهل الخبرة، أما ما وافق الحقَّ وتحققت به المصلحة فإن القول بنفاذه متعيِّنٌ، فهو الأولى بالصواب والأقوم بالمصالح العامة.
وقد شهدت الأمة سيطرة دول مرتدَّة ولم تقض بسقوط الشرعية عن جميع أعمالها بالكلية، بل أنفذت من أحكام الولايات الجزئية وسياساتها ما وافق الحقَّ وتحققت به المصلحة، كما لا يعني هذا التعبير سوق الأمة إلى منابذة للولاة على نحو تُرَاق فيه الدماء، وتغرق به في مستنقع التقاتل والاحتراب، فإن انعدامَ المشروعية لا يعني بالضرورة مشروعيةَ المنابذة في كل وقت وعلى كل وجه، بل ما تتحقق به من ذلك مصلحة إقامة الدين بدون مفسدة راجحةٍ، ومرد القول في ذلك إلى أهل الحَلِّ والعقد في جماعة المسلمين.
• حيثما ذكر «أهل الحل والعقد» في هذا المشروع فإنما يقصد به كلُّ متبوع مطاع في جماعة المسلمين، وهم قيادات المشهد الدعوي المنظمة والفردية، بالإضافة إلى أهل الخبرة والتخصص من أهل الدين في شتى المجالات، وهؤلاء لم يتسَنَّ اجتماعُهم بعدُ في قيادة واحدة، ولا في جهة تنسيقية واحدة على الأقل، وإلى أن يتيسر ذلك فلا أقلَّ من إحياء فضيلة التَّشاوُر.
ولا ينبغي لأحد ولا لتجَمُّعٍ أن يقود الأمةَ خلفَه إلى مسار يُفضي بها إلى محرقة عامة تُبيد خضراءها وتأتي على أخضرها ويابسها، فإن المسلمين أمة واحدة: حربهم واحدة وسلمهم واحد، وهم يد على من سواهم(3)، ولا يكون شيء من القرارات العامة إلا عن رضا وتشاور بينهم.
ولا تخفى ضرورةُ السعي إلى إيجاد آليات هذا التنسيق والتشاور؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونسأل الله أن يهيئ للأمة أسباب ذلك وأن يوفق قادتها إليه.
• وحيثما ذُكر أن الحكم بغير ما أنزل الله عملٌ من أعمال الكفر الأكبر في هذا المشروع، فإنما يقصد به الحكم بغير ما أنزل الله في إطار التشريع، أي في إصدار شرائع عامة مُلزِمة تحمل الأمة على الحكم بها والتَّحاكُم إليها، ويقسم الحكام على احترامها والالتزام بها، وتقام محاكم النقض والمحاكم الدستورية العُليا لمراقبة دقَّة تطبيقها وسلامته، والتي يمثل الالتزام بها معيار المشروعية، ويعتبر الخروج عليها خروجًا على الشرعية، فتُوصم التصرفات والأعمال التي تُخالفها بالبطلان وانعدام المشروعية.
فهذا الذي نقصده في هذه الدراسة والتي أشار إليها المفتي الأسبق لبلاد الحرمين الشيخ محمد بن إبراهيم بقوله: «إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيلُ القانون اللعين منزلةَ ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ﷺ ليكون من المنذرين، بلسان عربيٍّ مبين، في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله تعالي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: 59]».
والذي أشار إليه عند حديثه عن أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، التي تعتبر من كفر الاعتقاد وليس من كفر العمل بقوله: «الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقَّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلًا، وتفريعًا وتشكيلًا وتنويعًا، وحكمًا وإلزامًا، ومراجع ومستندات، فكما أنَّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدَّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفَّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيَّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكَّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنَّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر؟! وأيُّ مناقضة للشهادة بأنَّ محمدًا رسولُ الله بعد هذه المناقضة؟!».
• أما الحكم بغير ما أنزل الله في إطار التطبيق والتنفيذ فهو الذي تتفاوت صوَرُه من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، بحسب ما ذكره أهل العلم من أن مناط الكفر الأكبر في ذلك هو الجُحود، أو تفضيل الأحكام الوضعية على الأحكام الشرعية، أو تسويتها بها، أو تسويغ الحكم بها ولو لم يفضلها على الشريعة ولم يسوها بها، بل قد يكون خطأً مغفورًا في الاجتهاد في بعض الأحوال.
• ولا يخفى أن من ورث هذه الأحكام الوضعية عن عهود خلت من قبله ثم رضي بها وتابع عليها، فالتزم بها ووالى وعادى عليها، وفتن الدعاة إلى استبدال الشريعة بها، فإنه يستوي مع من جاء بها أول مرة في أصل المحادة لله ورسوله؛ لما علم بالضرورة من الدِّين أنه لا فرق في الحكم العام بين من يكفُر بالحق ابتداءً، ومن يتوارث ذلك عن غيره مع الرضا والمتابعة.
أما من ورثها ثم أعلن إيمانه بالشريعة وعزمه على السعي لإقرار مرجعيتها، وأردف القول بالعمل- فلا شك أنه لا ينسحب عليه حكم من سبقه، ولا يُسأل عن جريمة جناها غيره، بل يسلك- إن صدق- في عداد المجاهدين، أما إذا كان مذبذبًا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فإنه يحكم عليه بما يستبين من حاله وما تترجمه جليَّاتُ أعماله، ومردُّ ذلك إلى أهل الحَلِّ والعقد في جماعة المسلمين.
• وحيثما ورد لفظُ الكفر أو التكفير في هذا المشروع فينبغي التفريقُ بين الإطلاق والتعيين، فليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفرُ عليه وأحاط به، فالتكفير المطلق تجريمٌ للفعل، ووصفٌ له أنه كفر، وإرساء لقاعدة أن من فعل كذا فقد كفَر.
أما تكفيرُ المعين فهو تجريمُ الفاعل وإثباتُ تهمة الكفر عليه وإدانته بها، وهذا لا يكون إلا بعد تحقُّقِ شروط التكفير وانتفاء موانعه، من توافر العلم والقصد والاختيار وانتفاء التأويل السائغ. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر نزاع بعض المتأخرين في تكفير أهل البدع هل هو كفر يَنقِل عن الملة أم لا، وهل يخلدون في النار أم لا، قال: «وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شاملٌ لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يُكفِّروا أكثر من تكلم هذا الكلام بعينه، فإن الإمام أحمد مثلًا قد باشر الجهمية الذين دَعَوْه إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجَهُّم بالضرب والحبس… وذكر أن أكثر أولي الأمر كانوا يُكفِّرون كل من لم يكن جهميًّا موافقًا لهم ويعاملونهم معاملة الكفار… إلخ»، إلى قوله: «ومعلوم أن هذا من أغلظ التجَهُّم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرَّد الدعاء إليها… ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره، ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه… ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفارُ لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية… وقد نقل عن أحمد ما يدلُّ على أنه كفَّر به قومًا معينين، فأما أن يُذْكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل، فيقال: من كفر بعينه، فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم»(4).
• الحديث موصول، وله بقية إن شاء الله.
ثم ظُلم مرة أخرى من بعض من يقذفون بالغيب من مكان بعيد، فيبنون مواقفهم على ما ينقل إليهم عن بُعد، سواء أكان ذلك عبرَ أمواج الأثير، أو عبر نقول تلتقط من كتب أو مقالات في قراءة انتقائية، لا تربط الكلمات بسياقها، ولا تجمع أطراف الحديث في الموضوع الواحد، لتكتمل معالم الصورة، ويمتهد سبيل إلى فهم صحيح وعادل.
ثم ظُلم مرةً ثالثة ممن يصرُّون على التماس العيب للبُرَآء، ويَطرَبُون لإدانتهم، وينتشون لتجريمهم، ولا يفسحون مجالًا لبيانهم لمقاصدهم، أو تحقيقهم لمرادهم، أو حتى ملاحظة تجدُّد اجتهاداتهم في بعض المسائل، والحمد لله أن الديانَ لا تخفى عليه خافية، فالقلوب إليه مُفضية، والسرُّ عنده علانية، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ [6] فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ[7] وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف: 6 – 8].
فكم كتبنا من تعليقات، وأرشدنا إلى مفاتيح لفهم هذا المشروع، فنفع الله بها من شاء أن ينفعه، وبقي فريق من الناس على مواقفِهم، بل على مظالمهم، التي أرجو أن يُوفَّقُوا إلى توبة منها قبل الممات، وعند ربك تُبلى السرائر.
واستجابة لهذا الطلب الكريم، أسوق هذه المفاتيح للتعرف على المفردات الشائعة في خطابي الدعوي، والله من وراء القصد:
• حيثما ذكر الجهاد في هذا المشروع فإنما يقصد به جهادُ الكلمة، وجهاد الدعوة إلى الله تعالى بالحجة والبيان، وهو المعنيُّ بقوله تعالى: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا [الفرقان: 52]. ولا يعني هذا بطبيعة الحال إنكارَ مشروعية جهاد السيف، ولكن لهذا الجهاد مناطاته وشرائطه التي لا تنطبق على ما تتولاه الحركات الإسلامية داخلَ ديار الإسلام، والخلط بين المناطين قد يسُوق الأمة إلى سلسلة من الفواجع، نبرأ إلى الله منها، ونعوذ به أن يكون ممن يُعين على مسلم ولو بشطر كلمة.
• إننا نؤكد أن الجهاد بمدلوله الخاص (جهاد السيف) الذي قد يشير إليه هذا المشروع لا علاقة له بتلك الأعمال الفجَّة التي تقع داخل ديار الإسلام من التفجيرات والاغتيالات ونحوها، والتي يذهب ضحيتها الأبرياءُ من العامة وأشباه العامة، والتي تدفع بالعمل الإسلامي ورجالاته إلى المحارق، وتترك في نفوس الأمة آثارًا أسيفةً مُوجعة قلَّ أن تمحوها الأيام والليالي، فضلًا عن تضمُّن هذه الأعمال في ذاتها من المخالفات الفقهية والمنهجية ما يسخط الله عز وجل، ويستوجب عذابه ومقته.
• كما نُؤكد على أنه لا علاقة له كذلك بهذه الأعمال الخاطئة التي تُمثِّل انتهاكًا لعقود الأمان واستباحة لحرمات المعاهدين خارج بلاد المسلمين، فقد علم القاصي والداني أن كلَّ من وطئت أقدامه هذه البلاد فإن ما يحمله من تأشيرة أو خطاب استقدام أو بطاقة إقامة خضراء بمثابة عقد أمان يربطه بالدولة الـمُضيفة إلى أن يرحل عن أرضها، والأمان عهد على السلامة من الأذى، وهو يُنشئ حرمةً متبادلة للدماء والأموال والأعراض، و«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْـجَنَّةِ»(1)، و«مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(2)، كما أخبر بذلك رسول الله ﷺ.
• وكما أنَّ جهادَ السيف في الجملة ليس هو المقصود في هذا المشروع، فإننا لا نرى مشروعيته بصفة عامة إلا في هذه المناطق التي تَمايَزَ فيها الفريقان، وافترق فيها الصفَّان، واكتسب العمل الجهادي فيها شرعيَّةً عامة، لتحرير بلاد الإسلام من غاصب مستعمرٍ، أو لدرء حرابة وكفِّ غاشية عدوان عليها، ومردُّ الأمر في تقرير ذلك إلى علماء الأمة وأهل الحَلِّ والعَقد فيها.
ومن أظهر الأمثلة على ذلك ما جرى على أرض أفغانستان من الجهاد الذي قبلت به الأُمَّة في حينها قاطبةً علماءَ وعامةً، جهاتٍ رسميةً ومؤسساتٍ شعبيةً، ودفعت إليه الأُمَّة بفلذات أكبادها، ورصدت له نفائس أموالها؛ وإن كان قد انتهى إلى فاجعة من الفواجع بسبب ما غشي ساحة الجهاد من تشرذُمٍ واحترابٍ داخلي، فأصبحَتْه ساحةَ فتنة وليست ساحةَ جهاد، ويقاس عليه كلُّ جهاد تحقق فيه هذا التمايز ووضوح الراية واجتماع أهل العلم على مشروعيته.
• حيثما ورَد تعبيرُ «انعدام الشرعية» في هذا المشروع فإن المقصودَ به بطلانُ كل أمر أُحْدِثَ على خلاف الدين، سواء أكان في الشأن العام أم في الشأن الخاص، ولا يعني هذا بطبيعة الحال بطلانَ جميع السياسات والأحكام القضائية واللوائح التنفيذية جملةً واحدة، بل بطلان ما خالف الحقَّ منها، ولم تتحقق به المصلحةُ العامة كما يراها أهلُ العلم وأهل الخبرة، أما ما وافق الحقَّ وتحققت به المصلحة فإن القول بنفاذه متعيِّنٌ، فهو الأولى بالصواب والأقوم بالمصالح العامة.
وقد شهدت الأمة سيطرة دول مرتدَّة ولم تقض بسقوط الشرعية عن جميع أعمالها بالكلية، بل أنفذت من أحكام الولايات الجزئية وسياساتها ما وافق الحقَّ وتحققت به المصلحة، كما لا يعني هذا التعبير سوق الأمة إلى منابذة للولاة على نحو تُرَاق فيه الدماء، وتغرق به في مستنقع التقاتل والاحتراب، فإن انعدامَ المشروعية لا يعني بالضرورة مشروعيةَ المنابذة في كل وقت وعلى كل وجه، بل ما تتحقق به من ذلك مصلحة إقامة الدين بدون مفسدة راجحةٍ، ومرد القول في ذلك إلى أهل الحَلِّ والعقد في جماعة المسلمين.
• حيثما ذكر «أهل الحل والعقد» في هذا المشروع فإنما يقصد به كلُّ متبوع مطاع في جماعة المسلمين، وهم قيادات المشهد الدعوي المنظمة والفردية، بالإضافة إلى أهل الخبرة والتخصص من أهل الدين في شتى المجالات، وهؤلاء لم يتسَنَّ اجتماعُهم بعدُ في قيادة واحدة، ولا في جهة تنسيقية واحدة على الأقل، وإلى أن يتيسر ذلك فلا أقلَّ من إحياء فضيلة التَّشاوُر.
ولا ينبغي لأحد ولا لتجَمُّعٍ أن يقود الأمةَ خلفَه إلى مسار يُفضي بها إلى محرقة عامة تُبيد خضراءها وتأتي على أخضرها ويابسها، فإن المسلمين أمة واحدة: حربهم واحدة وسلمهم واحد، وهم يد على من سواهم(3)، ولا يكون شيء من القرارات العامة إلا عن رضا وتشاور بينهم.
ولا تخفى ضرورةُ السعي إلى إيجاد آليات هذا التنسيق والتشاور؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونسأل الله أن يهيئ للأمة أسباب ذلك وأن يوفق قادتها إليه.
• وحيثما ذُكر أن الحكم بغير ما أنزل الله عملٌ من أعمال الكفر الأكبر في هذا المشروع، فإنما يقصد به الحكم بغير ما أنزل الله في إطار التشريع، أي في إصدار شرائع عامة مُلزِمة تحمل الأمة على الحكم بها والتَّحاكُم إليها، ويقسم الحكام على احترامها والالتزام بها، وتقام محاكم النقض والمحاكم الدستورية العُليا لمراقبة دقَّة تطبيقها وسلامته، والتي يمثل الالتزام بها معيار المشروعية، ويعتبر الخروج عليها خروجًا على الشرعية، فتُوصم التصرفات والأعمال التي تُخالفها بالبطلان وانعدام المشروعية.
فهذا الذي نقصده في هذه الدراسة والتي أشار إليها المفتي الأسبق لبلاد الحرمين الشيخ محمد بن إبراهيم بقوله: «إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيلُ القانون اللعين منزلةَ ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ﷺ ليكون من المنذرين، بلسان عربيٍّ مبين، في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله تعالي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: 59]».
والذي أشار إليه عند حديثه عن أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، التي تعتبر من كفر الاعتقاد وليس من كفر العمل بقوله: «الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقَّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلًا، وتفريعًا وتشكيلًا وتنويعًا، وحكمًا وإلزامًا، ومراجع ومستندات، فكما أنَّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدَّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفَّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيَّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكَّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنَّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر؟! وأيُّ مناقضة للشهادة بأنَّ محمدًا رسولُ الله بعد هذه المناقضة؟!».
• أما الحكم بغير ما أنزل الله في إطار التطبيق والتنفيذ فهو الذي تتفاوت صوَرُه من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، بحسب ما ذكره أهل العلم من أن مناط الكفر الأكبر في ذلك هو الجُحود، أو تفضيل الأحكام الوضعية على الأحكام الشرعية، أو تسويتها بها، أو تسويغ الحكم بها ولو لم يفضلها على الشريعة ولم يسوها بها، بل قد يكون خطأً مغفورًا في الاجتهاد في بعض الأحوال.
• ولا يخفى أن من ورث هذه الأحكام الوضعية عن عهود خلت من قبله ثم رضي بها وتابع عليها، فالتزم بها ووالى وعادى عليها، وفتن الدعاة إلى استبدال الشريعة بها، فإنه يستوي مع من جاء بها أول مرة في أصل المحادة لله ورسوله؛ لما علم بالضرورة من الدِّين أنه لا فرق في الحكم العام بين من يكفُر بالحق ابتداءً، ومن يتوارث ذلك عن غيره مع الرضا والمتابعة.
أما من ورثها ثم أعلن إيمانه بالشريعة وعزمه على السعي لإقرار مرجعيتها، وأردف القول بالعمل- فلا شك أنه لا ينسحب عليه حكم من سبقه، ولا يُسأل عن جريمة جناها غيره، بل يسلك- إن صدق- في عداد المجاهدين، أما إذا كان مذبذبًا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فإنه يحكم عليه بما يستبين من حاله وما تترجمه جليَّاتُ أعماله، ومردُّ ذلك إلى أهل الحَلِّ والعقد في جماعة المسلمين.
• وحيثما ورد لفظُ الكفر أو التكفير في هذا المشروع فينبغي التفريقُ بين الإطلاق والتعيين، فليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفرُ عليه وأحاط به، فالتكفير المطلق تجريمٌ للفعل، ووصفٌ له أنه كفر، وإرساء لقاعدة أن من فعل كذا فقد كفَر.
أما تكفيرُ المعين فهو تجريمُ الفاعل وإثباتُ تهمة الكفر عليه وإدانته بها، وهذا لا يكون إلا بعد تحقُّقِ شروط التكفير وانتفاء موانعه، من توافر العلم والقصد والاختيار وانتفاء التأويل السائغ. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر نزاع بعض المتأخرين في تكفير أهل البدع هل هو كفر يَنقِل عن الملة أم لا، وهل يخلدون في النار أم لا، قال: «وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شاملٌ لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يُكفِّروا أكثر من تكلم هذا الكلام بعينه، فإن الإمام أحمد مثلًا قد باشر الجهمية الذين دَعَوْه إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجَهُّم بالضرب والحبس… وذكر أن أكثر أولي الأمر كانوا يُكفِّرون كل من لم يكن جهميًّا موافقًا لهم ويعاملونهم معاملة الكفار… إلخ»، إلى قوله: «ومعلوم أن هذا من أغلظ التجَهُّم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرَّد الدعاء إليها… ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره، ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه… ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفارُ لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية… وقد نقل عن أحمد ما يدلُّ على أنه كفَّر به قومًا معينين، فأما أن يُذْكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل، فيقال: من كفر بعينه، فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم»(4).
• الحديث موصول، وله بقية إن شاء الله.
———————————-
(1) أخرجه البخاري في كتاب «الجزية» باب «إثم من قتل معاهدًا بغير جُرم» حديث (3166) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
(2) أخرج أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء» باب «في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» حديث (3052) عن عدة من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن آبائهم، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» حديث (445).
(3) أخرجه أبو داود في كتاب «الجهاد» باب «في السرية ترد على أهل العسكر» حديث (2751) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2751).
(4) «مجموع الفتاوى» (12/487- 479).
(2) أخرج أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء» باب «في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» حديث (3052) عن عدة من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن آبائهم، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» حديث (445).
(3) أخرجه أبو داود في كتاب «الجهاد» باب «في السرية ترد على أهل العسكر» حديث (2751) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2751).
(4) «مجموع الفتاوى» (12/487- 479).