أنا طالب جامعي، وقال لي صديقي مرة: بالله عليك لو ذهبت غدًا للجامعة أخبرني. ثم أنا لأني لا أحب أحدًا أن يقول لي: بالله عليك افعل هذا. أو: بالله عليك أي شيء. فأنا قلت له: لا. من غيظي، لهذا فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا عن حكم قولي هذا، وهل عليَّ إثم عندما قال لي: بالله عليك. وأنا قلت له: لا، لن أقول لك أني سوف أذهب للجامعة غدًا؟ بارك الله فيكم وشكرًا على سعة صدركم، وأسألكم الدعاء لي بالشفاء، جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن من سأل بالله تعالى لا يخلو حاله من واحدة من هذه الحالات:
– أن يكون السؤال بالله من معيَّن لمعيَّن في أمر يسوغ بذله؛ كأن يسألك بالله أن تعطيه كذا وكذا، فهذا تجب إجابته ويحرُم ردُّه، لكن هذا الواجب مشروط بالقدرة والاستطاعة، وذلك لقوله ﷺ: «مَنْ سَأَلَكُمْ بالله فَأَعْطُوهُ»(1). ولما تتضمَّنه إجابته من تعظيم لله تعالى وذلك من كمال التوحيد وتحقيقه.
– أن يكون السؤال من معيَّن لغير معيَّن، كالذين يقفون بأبواب المساجد ويسألون المصلين بالله فهؤلاء، تستحب إجابتهم ويكره ردُّهم، هذا إذا لم يغلب على الظن كذبهم.
– أن يكون سؤاله بالله في أمر محرَّم؛ كإسقاط حدٍّ بعد ثبوته عند الولاة، فهذا تحرم إجابته ويجب رده، بل وتجب عقوبته؛ لأنه مستخِفٌّ بالله تعالى؛ حيث جعل السؤال وسيلة لأمور محرمة. والله أعلم.
_________________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/95) حديث (5703)، وأبو داود في كتاب «الزكاة» باب «عطية من سأل بالله» حديث (1672)، والنسائي في كتاب «الزكاة» باب «من سأل بالله» حديث (2567)، والحاكم في «مستدركه» (2/73) حديث (2369)، من حديث عبد الله بن عمر ب. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (254).