هجرُ صديقٍ نصراني

السؤال

شيخنا الجليل: هل ينطبق حديثُ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ»([1]) على الكافر. أي هل يجوز لي كمسلم أن أهجر صديقًا لي نصرانيًّا؟ بارك الله فيكم.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن الحديث في هجر المسلم، أما غير المسلم فله البرُّ والقسط في التعامل ما دام من المسالمين، لا يحل ظلمُه ولا الاستطالةُ عليه، أما المصافاة والخلة والموالاة فهي وقف على جماعة المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________________________

([1]) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «الهجرة» حديث (6077)، ومسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر» حديث (2560) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend