الطلاق بلفظ: «طالق» دون لفظ: «أنت»

جزاكم الله خيرًا. رجل قال لزوجته: «طالق، طالق، طالق» ولم يقل لفظ: «أنت»، فما الحكم إن كان ينوي بذلك الطلاق؟ وما الحكم إذا لم يكن ينوي؟ وما الحكم إن كانت في طهر مسَّها فيه؟ وكذا إن لم يمسها؟ أو كانت غير طاهرة؟ وبارك الله فيكم.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإننا نود أن نؤكد في البداية أن صريح الطلاق لا يُنوَّى أصحابه، ولا يقبل منهم الاعتذار بعدم إرادة الطلاق، وإنما تكون التنوية في كنايات الطلاق فحسب.
ولكن مسألتك هنا فيها ملحظ آخر، وهو عدم توجيه الخطاب إلى الزوجة، وعدم اكتمال الصيغة المعتادة في صريح الطلاق، ومن أجل هذا نقول: إذا نويت بهذا القول الطلاق فهو طلاق بلا نزاع، وإن لم ينو به فذلك موضع النظر: لأنه من جهة قد ذكر في عبارته صريح لفظ الطلاق، ومن جهة أخرى لم يوجهه إليها، ولم يضعه في جملة مفيدة يمكن أن يحاسب عليها، وقد يكلم الرجل نفسه في لحظة من لحظات الغضب وشدة الانفعال!
فالذي يظهر- والله تعالى أعلى وأعلم- أنه إذا لم ينوِ الطلاق فلا طلاق؛ لأن الأصل هو ثبوت العصمة بيقين، واليقين لا يزول بالشك، وما دام الأمر محتملًا فيُستصحب الأصلُ وهو ثبوت العصمة.
والطلاق السنيُّ هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها وهي حائض أو في طهر مسها فيه فذلك الطلاق البدعي، وقد اتفق أهل العلم على تحريمه، واتفق جمهورهم على وقوعه، وخالفهم في ذلك بعض أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين فأفتى بعدم وقوعه؛ لأن كل ما أُحدث على خلاف الشرع فهو ردُّ. وبه نفتي. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend