وصف زوجاته بالمحارم خطأ

حكم وصف رجل زوجاته أثناء سؤال الشيخ عن فتوى، بكلمة (محارم) عن طريق الخطأ أو السهو، أو ظنًّا منه أن كلمة (محارم) تعني كلمة (زوجات)؟
بمعنى أنه وهو يسأل الشيخ بدل أن يقول: (إحدى زوجاتي)، قال له: (إحدى محارمي) وكان يقصد إحدى زوجاته، وكان ذلك عن طريق الخطأ، أو السهو، أو الجهل ظنًّا منه أن كلمة (زوجاتي) = (محارمي)، ولكنه استدرك ذلك سريعًا وشعر أنه قال كلمة خطأ. وشعر بالخوف من ذلك. فهل يقع طلاقٌ بسبب ذلك؟
مع العلم بعدم وجود أي نية للطلاق، ولم تكن الفتوى التي يستفتي عنها حين ذلك متعلقة بالطلاق أساسًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يقع بما ذكرت شيء من الطلاق، ولا يزال الناس في كثير من مناطق الخليج يطلقون على الزوجة لفظ الحرمة، والخطأ مرفوع عن هذه الأمة في الجملة، فقد قال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة: 286]، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (126) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend