قلت لزوجتي: «أنا زهقت منك». وكان لدي رغبة في طلاقها. ولكن لم يكن لدي قصدُ إيقاع الطلاق في الحال بذلك الكلام.
والإشكال لديَّ أنني أريدُ أن أعرف: هل الرغبةُ وحدَها في الطلاق في كنايات الطلاق دون وجود قصدِ إيقاع الطلاق يُوقع الطلاقَ أم لابد أن يكون هناك قصد إيقاع الطلاق مع هذه الرغبة لكي يحدث الطلاق؟ أرجو إفادتي لأنني في حيرة من أمري. وجزاكُم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمجرَّد التمني؛ بل لابد من اللفظ الصريح، أو اللفظ الكنائي مع نية الطلاق، والنية هي القصد إلى إيقاع الطلاق بعير تردُّد، فما ذكرته لا يقع به الطلاق.
واعلم يا عبد الله أن الإلفَ من الله وأن الفرك (أي البغض) من الشيطان، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»(1). فأمسك عليك زوجك، واتق الله. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الرضاع» باب «الوصية بالنساء» حديث (1469) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.