التهديد بطلاق معلَّقٍ

إذا تلفَّظ الزوجُ بصيغة الوعد؛ أي قال: «لو حدث هذا طلقتك». ونيته تكون طالقًا، هل يقع الطلاق بذلك أي بالتلفظ بصيغة الوعد، والنية تكون طالقًا؟ وكذلك التلفظ بصيغة الإخبار والنية تكون طالقًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فمرَدُّ الأمرِ فيما ذكرت إلى النية، فصيغة التهديد لا يقع بها طلاق إلا إذا قصدَهُ، وصيغة الإخبار الكاذب بالطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد إنشاءَ الطلاق بهذا الإخبار.
ونذكُر أن أيمان الطلاق أيمانُ الفُجَّار ومن لا خَلاقَ لهم، فينبغي ألا يتورط فيها أهل الدِّين وأهل المروءة، حتى لا يقعوا في مثل هذه المضايق. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend