هل يجوز أن أُصلِّي ركعتين متى شئتُ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
لك أن تُصلِّي النَّافلة متى شئتَ، إلا في أوقات النَّهي: عند طلوع الشَّمس، وعند غروبها، وعندما يقوم قائم الظهيرة، «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلمث (586).