صلاة ركعتين بنية الشكر لله

هل يجوز لي أن أُصلِّيَ ركعتين بنية حفظ القُرْآن الكريم؟ هل يجوز لي أن أُصلِّيَ ركعتين بنية الشكر على نعمة الإسلام؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن السُّنَّة عند تَجدُّد نعمةٍ أن تسجدَ للشكر، ولا تُعرف سنَّة في صلاة ركعتين بنيَّة الشكر، ولا حرج أن تُصلِّي ركعتين بنية قضاء الحاجة لا تُحدِّث فيهما نفسَك وتدعو الله بعدهما فإنه قَمِن أن يُستجاب لك؛ لما ورد في سنن التِّرْمذي وابن ماجه والنَّسائي وغيرِهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه  أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم  قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى الله تَعَالَى أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى الله تَعَالَى وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْـحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْـحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَـمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، والْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»(1). زاد ابنُ ماجه في روايته: «ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ؛ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ».
فهذه الصَّلاة بهذه الصورة سمَّاها أهلُ العِلْمِ صلاةَ الحاجة.
وقد اختلف أهلُ العِلْمِ في العمل بهذا الحديث بسبب اختلافهم في ثبوتِه، فمنهم مَن يرى عدمَ جواز العمل به لعدم ثبوته عنده؛ لأن في سنده فائدَ بن عبد الرحمن الكوفيَّ الراويَ عن عبد الله بن أبي أوفى، وهو متروكٌ عندهم. ومنهم من يرى جواز العمل به لأمرين: أن له طُرُقًا وشواهدَ يتقوَّى بها، وفائدٌ عندهم يُكتب حديثُه، أنه في فضائلِ الأعمال، وفضائلُ الأعمال يُعمل فيها بالحديث الضعيف إذا اندرج تحت أصلٍ ثابت ولم يُعارَض بما هو أصحُّ.
وهذا الحاصل هنا، وأرجو أن الأمرَ في ذلك واسعٌ. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في صلاة الحاجة» حديث (479)، وابن ماجه في كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب «ما جاء في صلاة الحاجة» حديث (1384)، والحاكم في «مستدركه» (1/466) حديث (1199). وقال التِّرمذي: «هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وفي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ؛ فَائِدُ بن عبد الرحمن يُضَعَّفُ في الحديث»، وقال الحاكم: «فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء كوفي عداده في التابعين، وقد رأيت جماعة من أعقابه، وهو مستقيم الحديث، إلا أن الشيخين لم يُخرجا عنه وإنما جعلت حديثه هذا شاهدًا».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend