فضيلة الشَّيخ، هل إذا لحقت الإمام في التَّشهُّد في صلاة الفجر أكون قد لحقت الجماعة وأخذت أجر صلاة الجماعة وأكون ممن هُم في ذمة الله في ذلك اليوم؟ يعلم الله أنني حريص على صلاة الفجر في الصف الأوَّل. هذا وجزاكم الله عن المسلمين كلَّ خيرٍ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه المسألةَ خلافيَّة بين العلماء: فمنهم من قال إنها تُدرك بمقدار تكبيرة الإحرام، فإذا كبَّرت للإحرام قبل سلام الإمام فأنت مُدرِك للجماعة، وهذا قولٌ للحنابلة(1) ذكره صاحب «زاد المستقنع»، واستدلُّوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «وَمَا فَاتَكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَتِمُّوا»(2).
ومنهم من قال(3): إن الصَّلاة تُدرك بركعةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَْدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»(4)، وهذا القول أسعد بالدَّليل.
وقول أصحاب القول الأوَّل: «إن هذا الحديث خاصٌّ بالوقت» لا ينهض للاحتجاج؛ لأن اللَّفْظَ عامٌّ يشمل الوقتَ وفعل الصَّلاة، والقاعدة تقول: إن ذِكر أفراد من العام لا يُخصِّص العام. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) جاء في «المغني» من كتب الحنابلة (1/274): «قَالَ القَاضِي: «ظَاهِرُ كَلامِ أَحمَدَ أَنَّهُ يَكُونُ مُدرِكًا لَهَا بِإِدرَاكِهِ. وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ: مَن أَدرَكَ مِن الصَّلاةِ مِقدَارَ تَكبِيرَةِ الإِحرَامِ قَبلَ أَن يَخرُجَ الوَقتُ فَقَد أَدرَكَهَا. وَهَذَا مَذهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ . وَلِلشَّافِعِي قَولانِ كَالمَذهَبَينِ».
وجاء في «المغني» من كتب الحنابلة (1/274): «لا يُدرِكُهَا بِأَقَلَّ مِن ركعة، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ وَمَذهَبُ مَالِكٍ ؛ لِظَاهِرِ الخَبَر- من أدرك ركعة».
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «قول الرجل: فاتتنا الصلاة» حديث (635)، ومسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا» حديث (602)، من حديث أبي هريرة t.
(3) جاء في «المغني» من كتب الحنابلة (1/274): «لا يُدرِكُهَا بِأَقَلَّ مِن ركعة، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ وَمَذهَبُ مَالِكٍ؛ لِظَاهِرِ الخَبَر- من أدرك ركعة».
(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «من أدرك من الصلاة ركعة» حديث (580)، ومسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» حديث (607)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .