إعادة الصلوات بعد الصلاة الفائتة سهوًا؛ للترتيب

رجل نسي صلاة الفجر، ثم تذكَّرها بعد صلاة العشاء في نفس اليوم، فهل يُصلِّي الفجر فقط حين ذَكَره مِن بعد صلاة العشاء، أم يُصلِّي الفجر ثم يأتي بباقي الفرائض (الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء) مراعاة للترتيب؟ برجاء الإفادة بالرَّاجح، وإن كان التَّرتيب مُهمًّا في قضاء الفائت من الصَّلاة، فبأيِّ نيةٍ يُعيد الـمُصلِّي ما صلَّاه من فريضةٍ مِن قبلُ؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن من نسي صلاة الفجر ثم ذكرها بعد صلاة العشاء أعاد صلوات ذلك اليوم لوجوب التَّرتيب في مثل ذلك، فإن مذهب الجمهور(1) وجوب التَّرتيب إن قلَّت الفوائت، بأن كانت صلوات يوم وليلة فأقل، بل ذهب الحنابلة(2) إلى وجوب التَّرتيب مطلقًا، والشَّافعية(3) على استحباب ذلك، وقد روى النَّسائي: عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه قال: شَغَلَنا المشركون يومَ الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  بلالًا فأقام لصلاة الظهر فصلَّاها، ثم أقام للعصر فصلاها، ثم أذَّن للمغرب فصلَّاها كما كان يصليها في وقتها(4). وصحَّحه الألباني في «صحيح النَّسائي» برقم (638).
وأما ما سألت عنه عن النية فإنك تنوي قضاء ما فاتك من صلواتك، والنية محلها القلب ولا تعلن لها باللسان. والله تعالى أعلى وأعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جاء في «المجموع شرح المهذب» من كتب الشافعية (3/72-76): «وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: يَجِبُ ترتيب الفوائد مَا لَم تَزِد الفَوَائِتُ عَلَى صَلَوَاتِ يَومٍ وَلَيلَةٍ».
وجاء في «المغني» من كتب الحنفية (1/434-436) مثله.
(2) جاء في «المغني» من كتب الحنفية (1/434-436): «التَّرتِيبَ وَاجِبٌ فِي قَضَاءِ الفَوَائِتِ».
وجاء في «المجموع» من كتب الشافعية (3/72-76): «قَالَ زُفَرُ وَأَحمَدُ التَّرتِيبُ وَاجِبٌ قَلَّت الفَوَائِتُ أَم كَثُرَت».
(3) جاء في «المجموع» من كتب الشافعية (3/72-76): «(الثَّانِيَةُ) إذَا فَاتَهُ صَلاةٌ أَو صَلَوَاتٌ اُستُحِبَّ أَن يُقَدِّمَ الفَائِتَةَ عَلَى فَرِيضَةِ الوَقتِ المُؤَدَّاةِ وَأَن يُرَتِّبَ الفَوَائِتَ فَيَقضِيَ الأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ».
(4) أخرجه النسائي في كتاب «الأذان» باب «الأذان للفائت من الصلوات» حديث (661).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend