الطلاق المعلق على أمرٍ وقع نسيانًا

قلت لزوجتي: «لو بقيتي- أصبحتي- زي فلانة ما تلزمنيش». ومرة أخرى قلت: «لو خرجتي دون إذني ما تلزمنيش». أريد أن أعرف هل هذا يمين طلاق معلق أم لا؟ وإذا فعلَتْ بعد فترة من الزمن ناسيةً فهل يقع؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذا اللَّفْظ الذي ذكرت من كنايات الطَّلاق، فلا يقع به الطَّلاق إلا مع النِّيَّة، فإن نويت به الطَّلاق احتُسب عليك طلقة عند وقوع المُعلَّق عليه، ولا يقع الطَّلاق بفعل المعلَّق عليه نسيانًا؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286] وقد ثبت أن اللهَ جل وعلا قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(1). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

____________

(1) متفق عليه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend