بين الصريح والكناية في أمر الزوج زوجته أن تعتبر نفسها طالقًا

هل يُعَدُّ قولُ الزَّوج لزوجته: اعتبري نفسَك طالقًا من الآن، من ألفاظ الطَّلاق بالكناية، أم أنه من الصريح؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذا القولَ من صريح الطَّلاق، ويبقى النَّظَرُ في كونها الطلقةَ الأولى أم الثَّانية أم الثَّالثة، ويبقى النَّظَر كذلك في كون الطَّلاق سُنِّيًّا أو بدعيًّا، وما يترتَّب على ذلك من الاختلاف في الأحكام. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend