إذا وقع نزاع بين الزوجين فإن القاضي يحكُم بالظاهر

أعرف الفرق بين الطلاق قضاءً والطلاق ديانةً، وأن الطلاق قضاءً كأنه العدم إذا لم يُرفع للقضاء، ولكني قرأت في أحد المواقع أن من أخطأ في لفظ الطلاق لا يقع طلاقة ديانةً ويقع قضاءً، كمن نادى امرأته: «أنت طالق» وقصد من وثاق مثلًا. لا يقع ديانةً ولا يقع قضاءً؛ بشرط أن يبقى الموضوعُ بين الزوجين فقط ولا يرفع للقضاء ولا أيِّ مفتٍ ولا يُحكى لأي إنسان آخر.
هذا ما قرأته بالضبط، واستغربت من لفظ: «لا يُحكى لأي إنسان آخر». يعني مثلًا لو سألت حضرتك وأفتيتني بوقوع الطلاق قضاءً، هكذا تُحسب طلقة بدون أن يُرفع الأمرُ لقاضٍ شرعي ومحكمة وأوراقٍ تُثبت ذلك.
يعني مجرد سؤال حضرتك يجعل الطلاق واقعًا قضاءً وتُحسب طلقةً لأن الموضوع خرج بين الزوجين أم أنا فهمت خطأً؟
أرجو من حضرتك إرشادي للفهم الصحيح. وجزاك الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
بل لعلك فهمت خطأً يا بني، ولعل المقصود أنه لا يقعُ نزاع بين الزوجين حول هذا الطلاق، لأنه إذا وقع نزاع بينهما فإن القاضي يحكُم بالظاهر، والله يتولى السرائر.
ومن البداهة أن مجرَّد سؤالك لي لا يوقع عليك شيئًا من الطلاق، وإلا ما سأل أحد مفتيًا قطُّ.
ووصيتي لك يا بني أن لا تُكثر من الدخول على مواقع الفتوى وتتبع فتاوى الطلاق؛ فإن هذا يُورِّثُك من الحيرة والتشتت ما لا طاقة لك به، فإن العلم يا بني يحتاج إلى مُعلم، ومن كان شيخُه كتابَه فاق خطؤُه صوابَه.
ولكن إذا نزلت بك نازلة ارفعها إلى من تثِقُ في علمه ودينه من أهل الفتوى، واتبع قولَه، وقُضِي الأمر، ولا تفتح على نفسك بابًا إلى الوسوسة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 18 القضاء

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend