وقوع الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد

كنت قد سألت سيادتكم من قبل عن طلاق زوجي لي ثلاث مرات دفعة واحدة، وقد تفضلتم بالإجابة علي وكذلك موقع مجمع الفقهاء الشريعة بأمريكا أجابوني أن إجماع العلماء على أنه يقع بينونة كبرى وأن ابن تيمية قال: يقع ويحتسب طلقة واحدة.
وأنا ازددت حيرة لاختلاف العلماء في هذا الموقف الصعب، وأريد أن أطرح سؤالًا سيتم عليه أخذ قرار مهم: هل من حقي الاختيار بين العودة لزوجي السابق الكندي، نحن ليس بيننا أولاد وهو عصبي المزاج كثير الشجار، وبين إنسان مسلم عربي يحافظ على الصلاة هادئ المزاج وستكون حلقة التفاهم أوسع لثقافتنا المشتركة أم أنني مجبرة للرجوع لزوجي السابق لأنه يتصل بي تليفونيًّا ويريد العودة لي؟
أرجو التفصيل في الإجابة لشدة حيرتي. وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
يبدو أنه قد حدث لبس في فهم جوابنا عن سؤالك المذكور، فنحن لم ننقل إجماع أهل العلم على أن الطلاق يقع بائنًا بينونة كبرى إذا وقع ثلاثًا بلفظ واحد دفعة واحدة، وأنه لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية :، بل إن القضية خلافية، والذي نرجحه ونفتي به أن الطلاق يقع طلقة واحدة، وبهذا أخذت معظم قوانين الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين.
وعلى هذا فإذا كنت لا تزالين في العدة وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فزوجك أحق برجعتك، أما إن كنت خرجت من العدة فقد بِنتِ منه وأصبح قرارك بيدك ويصبح زوجك خاطبًا من الخطاب شأنه شأن غيره من الناس، ولك الحق في القبول أو الرفض. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend