نفقة الزوج على مطلقته لإرضاع الولد الذي يشك في نسبه منه

أخ من الزائرين وقع ضحية لفتاة، علم بأنها عزباء ولدى سفره علم بأنها حامل، وقد كان يجامعها، وتبين من خلال أهل البنت: العمة والجد والعم، أن لديها عشيقًا، وأن لديهم ولدًا أول، وهو شاك في نسب الولد له، وقام بتطليقها، فهل يلزمه الإنفاق عليها لرضاع الولد، مع العلم بأن أهل الفتاه يقولون: إن الرجل شرير، ويستخدم الفتاة ومال الأخ العربي، فما رأي الشيخ مشكورًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، والفراش هنا ثابت لوجود رابطة الزوجية وحصول الوطء، فلا ينتفي عنه نسب هذا الحمل إلا باللعان، وعلى هذا فإن كان على يقين من أنه قد تركها حائلًا وليست حاملًا، ثم حملت بعد سفره فله أن يلاعن في هذه الحالة، وإلا فإن الولد يلحقه شرعًا لوجود الفراش الشرعي، وقد قضى النبي ﷺ في مثل ذلك بأن الولد للفراش(1)، وعلى هذا فيلزمه الإنفاق على هذا الولد إذا لم ينفِ نسبَه باللعان. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض» باب «الولد للفراش حرة كانت أو أمة» حديث (6749)، ومسلم في كتاب «الرضاع» باب «الولد للفراش وتوقي الشبهات» حديث (1457) من حديث عائشة.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 النفقات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend