معنى «الطلاق يقع قضاء ولا يقع ديانة»

ما المقصود بأن الطلاق يقع قضاء ولا يقع ديانة؟ وفي أي الحالات؟ أرجو بيان الموضوع بصورة مبسطة.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن وقوع الطلاق قضاء معناه الاعتداد به أمام القضاء وفيما يجري عليه العمل في الظاهر في دنيا الناس، أما وقوعه ديانة فيقصد به الاعتداد به في العلاقة مع الرب جل وعلا، ولو لم يثبت قضاء ولم تقم به البينة الظاهرة، فلو أن امرأة مثلًا على يقين من أن زوجها قد أبت طلاقها ثلاث مرات فإنها ديانة لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فيلزمها مفارقته وعدم تمكينه من نفسها ولو لم تستطع أن تثبت ذلك أمام القضاء ولو جحد ذلك وأقام البينة الكاذبة على خلافه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend