طلاق من رجع في يمينه على عدم إتيان زوجته من الدبر

سيدي الشيخ، قضيتي لا تكمن في سؤال للأسف، فهي معقدة وأرجو أن ألاقي الحكم الشرعي لديكم لأني سأعمل به مباشرة.
أنا إنسان متزوج منذ 5 سنوات، بعد عامين من الزواج الطبيعي أصبح لدي نوع من الانحراف ألا وهو محاولة إتيان زوجتي من دبرها، وقد تكررت المحاولات دون أن أقدم على هذا الشيء الرخيص، وقد علمتُ أن هذا الموضوع خطر على العلاقة الزوجية، ولكي أحمي نفسي من هذا الخطأ أقسمت يمينًا لزوجتي بأنها طالق إذا ما عدت إلى تلك المحاولات أَملًا أن أردعَ نفسي! وبعد ثلاثة أيام تراجعت عن هذا اليمين بيني وبين نفسي مخافة أن أعودَ إلى تلك المحولات وتصبح زوجتي طالقًا. ولكن بعد أسبوع عدت إلى تلك المحولات الجبانة مِنِّي حيث إني أعاني من ضعف شخصية ومرض نفسي في قلبي!
السؤال: هل تصبح زوجتي طالقًا بعد ذلك اليمين وبعد أن عدت لتلك المحاولات مع أن قصدي كان الابتعاد عن الحرام وليس الطلاق؟ وهل تراجعي عن يمين الطلاق لا يؤدي إلى طلاقها؟ أنا في حيرة من أمري وأريد أن أعرف ما لي وما عليَّ وسأعمل بما يمليه علي الشرع والدِّين. علمًا بأني لم آتي زوجتي نهائيًّا من الخلف وأنها كانت محاولات وأن زوجتي كانت ترفض الموضوع نهائيًّا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
بدايةً أود أن أؤكد لك على بشاعة إتيان المرأة في دبرها، وأسأل الله لك التوبة الصادقة وأن يعينَك على نفسك الأمَّارة بالسوء، وأن يُهيء لك الرفقة الصالحة التي تعينك على الحق وتثبِّت خُطاك على طريقه.
وهذه المجاهدة التي تقوم بها، وهذا الخجل الذي تحس به دليل على بقية حياة في القلب والحمد لله، فواصل مجاهدة نفسك واستعن بالله ولا تعجِز وأوصِ زوجتك بالاستعصام وألا تطاوعك على مرادك المنكر بحالٍ من الأحوال.
أما بخصوص الطلاق فالذي يظهر أن هذا الذي ذكرت يأخذ حكم اليمين وليس حكم الطلاق في أظهر قولي العلماء في هذه المسألة؛ حيث لم يكن مقصودك الطلاق وإنما كان مقصودك أن تحملَ نفسك على الانكفاف عن هذا الأمر الخبيث وعلى هذا فيلزمك كفَّارة يمينٍ ولا يحتسب ذلك عليك في عدد الطلقات.
علمًا بأن مَن أبرمَ يمينه على أمرٍ من الأمور فإنه لا يعفيه من الحنث ووجوب الكفَّارة أن يرجع بينه وبين نفسه عما أقسم عليه، بل إنه بعزمه هذا يعد حانثًا في يمينه ويمتهد له سبيل للتكفير عنه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend