خروج المطلقة طلاقًا رجعيًّا في العدة، وحكم طاعتها لزوجها، واحتجابها منه

غضب عليَّ زوجي، وطلقني طلقة واحدة وأنا لم أعلم أن عليه أن يعيدني بالفعل أو بالقول؛ لكن لتهدأ الأمور بيننا مؤقتًا ولترتاح أنفسنا استأذنت في اليوم التالي من زوجي كي أقضي في بيت أبي يومين، ووافق زوجي، وبعد أن عدت للبيت، أعادني زوجي بالفعل، لأني علمت فيما بعد أن عليه هذا، واعتذر لي، وتناقشنا في المشكلة، فهل ذهابي لبيت أبي كان جائزًا، لأني كنت في حساب المطلقات؟ يعني: هل كنت في عدة إلى أن يعيدني زوجي أم ماذا؟
وفي بيت أبي قمت بعمل شيء، أعلم أنه يغضب زوجي؛ لكني تصورت أنني مطلقة الآن، وليس عليَّ طاعته، فهل أنا مخطئة؟ الحمد لله العمل الذي قمت به لا يغضب ربنا سبحانه، لكنه يغضب زوجي، فهل عليَّ أن أخبره بما فعلت خاصة أني لو أخبرته سيغضب مني؟
أخيرًا، قبل خروجي إلى بيت أبي، كان زوجي بالحمام، ودخلت عليه لأجلب شيئًا، فهل أنا آثمة؛ لأنه لم يكن أعادني بعد؟
أتمنى التوضيح، وجزاكم الله كل خير.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا طلق الرجل زوجته للسُّنة، بأن طلقها في طهر لم يمسسها فيه، احتسبت عليه طلقة، وتشرع زوجته في العدة على الفور، ولا يجوز له أن يخرجها من البيت ولا أن تخرج هي في مدة العدة؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا [الطلاق: 1].
والنهي عن الخروج والإخراج لا يعني أنها معتقلة في البيت، بل تخرج لحاجتها كما كانت تخرج في أيامها المعتادة، ولكنها لا تخرج مغاضبة، وعليها أن تأوي بعد قضاء حاجتها إلى بيتها كما تفعل في سائر أيامها، وإذا استأذنت زوجها في يوم أو يومين لزيارة أهلها وأذن بذلك فلا حرج؛ لأن هذا يمكن أن يحدث في حياتها المعتادة.
ودخولك لتناول شيء من الحمام والزوج بداخله لا حرج فيه؛ لأن المعتدة من طلاق رجعي ما تزال في حكم الزوجة، فلا يلزمها الاحتجاب من زوجها ولا الامتناع منه، بل إن باشرها اعتبرت المباشرة رجعة، والحمد لله على رحمته بعباده وتوسعته عليهم.
أما ما وقع منك في بيت أبيك مما يمثل إغضابًا للزوج ولا يمثل معصية في ذاته، قد وقع منك بتأويل ظنًّا منك أنك مطلقة ولا يلزمك طاعته، هو تأويل خطأ لما سبق من أن المعتدة من طلاق رجعي لا تزال في حكم الزوجة فيلزمها طاعة زوجها، ولكن أرجو أن يسعك عفو الله عز وجل لجهلك بالحكم، ولا يلزمك إخباره بذلك لما يجره ذلك من متاعب لا مبرر لها، وأسأل الله لك التوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend