الطلاق عن طريق رسالة على الهاتف المحمول

أفتوني بالله عليكم، طلَبت مني زوجتي الذهاب لبيت أبيها في رسالة عبر الجوال، وأرسلت لها رسالة وهي كالتالي: «أنا حالف طلاق لو رُحتي تُكوني طالقًا، ليس للتهديد، هذا للعلم تكوني طالقًا لو رُحتي بيتكم قبل 17/3/2009».
مع العلم أنني لم أحلف على هذا الموضوع- أي ذهابها إلى بيت أبيها- قبل ذلك، فهل تُعتبر هذه الرسالة عبر الجوال بهذه الصيغة يمينَ طلاقٍ؟ وما الحكم لو ذهبت الزوجة؟ أفيدوني بالله عليكم وجزاكم اللهُ خير الجزاء.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الظاهر أنك قد قصدت بهذه الرسالة إنشاءَ طلاقٍ مُعلق؛ بحيث لو ذهبت زوجتك إلى بيت أبيها قبل هذا التوقيت تكون طالقًا، فأنت إذن مُؤاخذٌ بهذا القول وتلحقك تبعاته، فتحتسب عليك عند الحنث طلقة، لاسيما مع تصريحك لها بأن هذا ليس للتهديد، وتأكيدك لها ذلك بقولك: «هذا للعلم تكوني طالقًا لو رُحتي بيتكم قبل 17/3/2009»، وكنت أرجو ألا تُضيِّقَ على نفسك واسعًا، غفر الله لك! ولعله درس تستفيد منه للمستقبل. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend