الحقوق الشرعية للمطلقة

رجل طلق زوجته وهي حامل عن مدة زواج دامت عشرة أشهر، ثم وضعت ومات الطفل بعد يومين من ولادته. فما هي حقوقها الشرعية تجاة مطلقها؟ وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
بوضع حملها تكون قد خرجت من العدة وصارت حلًّا للأزواج، ويلزم زوجها نفقة هذا الولد ونفقتها باعتبارها حاضنة، كما أن لها عنده مؤخر صداقها إن كان ثمة مؤخر، ومتعة وهي: هدية تقدم للمطلقات جبرًا لخاطرهن المنكسر بالطلاق. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend