أخبر زوجته كذبًا أنه حلف عليها بالطلاق أن لا تدعي على نفسها

يا دكتور صلاح، أنا في مشكلة كبيرة ولجأت لدار الإفتاء وطلبوا مني الذهاب إليهم، ولكن ليس بإمكاني الذهاب إليهم وهم قلقون جدًّا، الموضوع أني كنت أتناقش مع زوجتي ودَعَتْ على نفسها، فقلت لها: «خلي بالك أنا حالف عليكِ لو دعيتِ على نفسك». قالت: «ليه؟ يعني قلت (لو دعيتِ تبقي كذا؟)». قلت: «نعم» فقالت: «طيب ما أنا دعيت خلاص، كده وقع طلاق». فقلت لها: «أنا محلفتش ولا حاجة بس متكرريهاش». وأنا فعلًا لم أحلف، لكنني فقط كنت أخوفها، فهل وقع طلاق؟ وهل يستحق الموضوع أن أذهب إليهم؟ أرجو أن تطمئنني، حضرتك تجيب كل الناس مباشرة، فشكرًا جزيلًا لك.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فهذه من صور الإخبار الكاذب بالطلاق، ومن أخبر بالطلاق كاذبًا فعليه إثم الكذب، ولا يلزَمُهُ طلاقٌ في باب الديانة على أظهر القولين في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 13 أكتوبر, 2020
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend